تلخيص الاصول - تبریزی ملکی، حبیب الله - الصفحة ٣١٣
الاول و هو الاعدلية و الا فقهيه و الاصدقية و سئوال الراوى حكم تساويهما فى تلك الصفات التى كانت من المرجحات السندية ينظر ما كان الى من رواياتهم عنا فى ذلك الذى حكما به المجمع عليه بين اصحابك فيؤخذ به من حكمهما ويترك الشاذ الذى ليس بمشهور عند اصحابك فان المجمع عليه لاريب فيه ليس المراد منه هو الاجماع المصطلح الذى اجمعت العصابة الحقة على روايته والاكانت الرواية متواترة مقطوعة الصدوربل المراد منه كون الرواية و ان كانت من اخبار الاحاد مشهورة بين الاصحاب معروفة نقلها بين الروايات و يقابلها الرواية الشاذة التى لم تكن مشهورة بينهم و لامعروفة نقلها و تدوينها فى الاصول و المجامع
و من الواضح ان المقابلة بينهما من حيث نفى الريب و عدمه ليس بالقطع و عدمه بمعنى القطع بالريب لاعدم القطع به فان الخبر الواحد و ان كان مشهور انقله و معروفا ضبطه لايبلغ حد مقطوع الصدور الذى لم يكن فيه الريب بنحو الاطلاق كما ان الخبر الشاذ الذى لم يكن مشهور نقله بين الاصحاب ليس مما يقطع بعدم صدوره بل المراد من الريب المتحقق فى الشاذ انما هو بالاضافة فالريب المتحقق فيه اقوى من الريب المتصور فى الرواية المشهورة و مقتضى تعليل نفيه عنها عمومه لكل مزية موجبة لقلة الريب فى ناحية الصدور و ان لم تكن هى الشهرة لكونه بمنزلة الكبرى الكلية هذا بالنسبة الى المرجح الصدورى
و اما بالنسبة ال يالمرجع الجهتى و المضمونى فان قوله عليه السلام فيها فى جواب السئوال عن المساواة فى موافقة الكتاب و السنة و الاختلاف فى موافقة العامة و مخالفتهم ماخالف العامة ففيه الرشاد يدل على وجوب الاخذ بكلما يكون مضمونه اقرب الى الواقع من الخبرين المتعارضين و ان لم