تلخيص الاصول - تبریزی ملکی، حبیب الله - الصفحة ٢٢٤ -           المقصد الثانى فى الشك فى المكلف به
يكون هو متعلق التكليف واقعا و هذا لايوجب الترخيص فيما عداه و رفع التكليف عنه على تقدير ان يكون هو المتعلق له لان الضرورات تتقدر بقدرها فلامجوز لما عدا المضطر اليه لاعقلا و لا شرعا كما لا يخفى
و اما فى الثانى فان الاضطرار الى غير المعين يجتمع التكليف مع قطع النظر عن العلم و الجهل الطارى فالفرق بين الاضطرار الى المعين المسقط للتكليف فيما كان قبل العلم و بينه اذا كان الى غير المعين و ان كان قبل العلم ان الاضطرار الى المعين يزاحم التكليف الواقعى بنفس وجوده اذا صادف كون متعلق التكليف هو المضطر اليه و لا يتوقف المزاحمة بينهما على العلم بالتكليف و الجهل بموضوعه بل تدور مدار الواقع و يسقط التكليف به مع المصادفة فتقع المزاحمة بينهما حينئذ و لذا كان العلم الحاصل بعد الاضطرار الى المعين لايقتضى التنجيز لاحتمال ان يكون المضطر اليه هو متعلق التكليف هذا بخلاف الاضطرار الى غير المعين فانه بوجوده الواقعى لايزاحم التكليف لانه لايتعين رفع الاضطرار بمتعلق التكليف لامكان رفعه بغيره فافهم فانه لاتخلوا عن دقة
السادس لوكان اطراف الشبهة فى العلم الاجمالى تدريجية بحيث كان وجود بعضها بعد تصرم الاخبر ففى تاثير العلم الاجمالى مطلقا و عدمه كذلك و التفصيل بينما كان للزمان دخل فى الحكم خطابا و ملاكا و بينما لايكرن كك فيؤثر فيه دونه وجوه قد اختيار الاخير الشيخ المحقق الانصارى قده فجوز المخالفة القطعية فيما كان للزمان دخل فى الحكم لان الاصول تجرى فى الاطراف بلا تعارض فانه لو كان ايام الحيض اخر الشهر فالتكليف باحكامه لايكون فعليا من اوله لان لزمان العادة