تلخيص الاصول - تبریزی ملکی، حبیب الله - الصفحة ١١٢ - المبحث الثالث فى المفهوم و المنطوق
بكلاوجهيه بما تقدم فى الواجب المشروط من ان مفاد الهيئة لاربط له بالطلب لا مصداقا و لا مفهوما و انما كان مفادها النسبة الايقاعية الانشائية و بعد استعمالها فيها يكون من مصاديق الطلب الذى هو معنى اسمى حيث كان مفاد النسبة معنى حرفيا فهو ليس جزئيا و لا كليا و انما كان من المعانى المتخصصة بلحاظ طرفيه الذين كانا من المعانى الاسمية و لا مانع من ورود التخصيص اليه من ناحية التعليق
و اما حديث عدم قابليته للحاظه استقلالا و التقييد منوط به فقد اجبنا عنه هناك بان تخصيص النسبة بالتعليق لكونها منشأ بدوا كذلك لا لكون التقييد واردا عليه باللحاظ الثانوى فيوجب انقلاب المعنى الحرفى اسميا فاعتبار التخصص فى المعنى الحرفى من وجهين لا يوجب جزئيته المانعة من استفادة المفهوم من القضية الشرطية لان الوجوب الملحوظ فى المنطوق ليس فرد خاص منه ينتفى بانتفاء الشرط قهر ابل طبيعة الوجوب المتخصص بالتعليق فاستفادة انتفائه بانتفاء الشرط من المفهوم لا مانع منه بقى فى المقام امور ينبغى التنيه عليها
الاول لو تعدد الشرط فى القضية و كان الايجاب مقيد ابقبود عديدة كان قال ان جائك زيد فى يوم الجمعة متهيئا بتحفة لايقة فاكرمه فاتسعت دائرة المفهوم بانتفاء كل من القيود المأخوذة فى المقدم فلوا نتتفى واحد منها ينتفى الحكم به لكونه فى المنطوق منوطا بحصول الجميع فينتفى بفقد البعض وان حصل غيره و المفهوم تابع للمنطوق من كل الجهة سوى الايجاب و السلب كما سنوضحه انشاء الله تعالى
الثانى ان المفهوم تابع للمنطوق موضوعا و محمولا و نسبة سوى ان الفهوم ان كان مفاده الايجاب يكون مفاد المفهوم هو السلب و بالعكس