تلخيص الاصول - تبریزی ملکی، حبیب الله - الصفحة ٢٨٤ -           الفصل الثالث فى ذكر الادلة على حجية الاستصحاب
فلم تحدث فيه النجاسة و الحرمة حتى يقال ان خصوصية العنبية و الزبيبية من الحالات لاالمقومات
ثم انه حيث قلنا بعدم جريان الاستصحاب التعليقى فلا مانع حينئذ من استصحاب الطهارة و الحية الفعلية الثابتة للزبيب قبل الغليان و اما على القول بالجريان فلا موجب لتعارض الاستصحابين و تساقطهما و الرجوع الى قاعدتى الحلية و الطهارة كما تو هم لحكومة الاصل السببى على المسببى و ارتفاع موضوعه به كما لايخفى
الامر السابع لااشكال فى جريان استصحاب بقاء الاحكام الشرعية عند الشك فى النسخ بلافرق بينما كان الحكم من احكام هذه الشريعة او الشرايع السابقة فيمالم يعلم بنسخه خاصة
و تو هم المنع عن الاستصحاب فيما كان المشكوك من احكام الشريعة السابقة لاختلاف الموضوع فان المكلف باحكام كل شريعة انما هو المدرك له و المدركين للشرايع السابقة قد انقرضوا كلا فلا يجرى الاستصحاب فى حق من لم يدركها و لايجوز التمسك بقاعدة الاشتراك فى التكليف بالنسبة الى من ادرك الشريعتين الذى يجرى فى حقه الاستصحاب بلا كلام لان الاشتراك انما يكون فى التكاليف الواقعية لاالاحكام الظاهرية التى هى مؤديات الاصول العملية التى تختص بمن كان واجدا للشرائط التى منها اليقين سابقا و الشك لاحقا و اما من لم يكن واجدا لها فلا يجرى فى حقه الاستصحاب قطعا مدفوع بانه مبنى على كون المنشأت الشرعية احكاما جزئية بنحو القضايا الخارجية فيكون كل فرد من افراد المكلفين موضوعا مستقلا قد انشأ فى حقه حكم يختص به ولا يتعداه فيستقيم ح دعوى كون الموضوع لاحكام الشرايع السابقة هو خصوص احاد المكلفين الذين