تلخيص الاصول - تبریزی ملکی، حبیب الله - الصفحة ٥٨ - الفصل الثانى
بغيره من لوجوه المتقدمة و انه لامحيص فى دفع اشكال لعدم تقدم وجوب المقدمة على الواجب من القول بالمعلق الذى مرجعه كما ذكرنا الى مقارنة وجوب المقدمة الى ايجاب ذيها فعلا و ان كان متعلقه اعنى الواجب متاخرا عنه ,
فما فى الكفاية من حصول المقارنة المصححة لايجاب المقدمة على القول بالوجوب المشروط ايضا اذا كان بنحو الشرط المتاخر فلا حاجة الى التشبث بالواجب المعلق , مدفوع , بعد الغض عما فيه من جعل الشرط المؤثر ما كان بوجوده اللحاظى العلمى و قد اشرنا الى فساده و ان هذا النحو من الايجاب لايصح الا على القول بالمعلق اذا المفروض تاخر زمان الواجب عن زمان وجوبه المستلزم لايجاب المقدمة و تاخر الشرط خارجا عن زمان الايجاب ليس موجبا لكونه مشروطا به بل لكونه شرطا للواجب فتكون من المقدمات الوجوديه لا الوجوبيه ,
و ارجاع الاول الى الثانى بتوهم ان قيود المتعلق راجع الى تقييد الحكم و فعليته بتحققها غير مرضى عندنا لان ما مهده اولا من كون الاحكام الشرعية على نهج القضايا الحقيقية صحيح لكنه لايقتضى كونها مشروطة بنحو الكلية كيف ؟ و هذا يودى الى سد باب الاطلاق فى الاحكام مطلقا و يمكن دعوى البداهة على بطلانه و القطعبكون كثير من الاحكام مطلقة غير مشروطة اذا الشرائط العامة كما اشرنا اليه فى اول الفصل خارجة عن محل البحث فى الاطلاق و الاشتراط و لاربط لها باناطة الاحكام و تقييدها بها و ان دل الدليل عليه لكن اشتراط التكاليف بها معرجعه ليس الى تقييد المطاقات و اشتراط اطلاقات الاحكام بالبلوغ و العقل بل المقصود منه عدمجعل التكليف للصبى و المجنون فان المراد من الرفع فى حديثه