تلخيص الاصول - تبریزی ملکی، حبیب الله - الصفحة ١٤٤ -           المبحث الخامس
بخلاف الاول يعنى ما لم يكن له ظهور بحسب دلالة اللفظ فيما اريد منه و ان علم المراد بقرائن خارجيه لم يحتف بالكلام و لا يخفى انهما كما يكونان فى المفاهيم التركيبه و كذا الافراديه و لكل منهما مصاديق قد تعرضوا لها فى الكتب الاصول الا ان تشخيص الموارد ليس مهما فيما هو الغرض للاصولى من استنتاج الحكم الشرعى مما يقع فى طريق الاستنباط و ما هو المهم التنبية عليه لزوم اتباع المبين و بيان حكم المجمل و هو الرجوع الى الاصول العملية و يختلف فيما كان الاجمال راجعا الى اصل الحكم فالمرجع هو البرائة و ان كان راجعا الى الكيفية بعد احراز اصل التكليف فاللازم هو العمل بالاحتياط باتيان المحتملات ان كان الحكم من الواجبات و تركها ان كان من المحرمات و الله الهادى الى سواط الصراط
نجز بحمدالله الجزء الاول من تلخيص الاصول فى مباحث الالفاظ بتصدى و تصحيح الاحقر اقل خدمة العلم السيد ابوالفضل الحسينى عفى عنه و يتلوه الجزء الثانى انشاءالله فى الامارات و الاصول العملية وله الحمد عودا وبدءا
و حصل الفراغ من طبعه يوم الاحد آخر شهر محرم الحرام من شهورسنة ١٣٧٨ من الهجرة النبوية على هاجرها آلاف الثناء و التحية