تلخيص الاصول - تبریزی ملکی، حبیب الله - الصفحة ٧١ - الفصل الثانى
تلك الاصول عنه غير معقولة لان تلك الادلة انما سيقت فى مرحلة الشك فى موضوعات الاحكام الواقعية و هى متاخرة رتبة عن مرتبه الاحكام الاولية و مع الاختلاف فى المرتبة لاموقع للحكومة نعم ربما يستفاد من بعض الاخبار الاستصحاب كصحيحة زرارة المصرحة بعدم الاعاده معللا للحكم بحرمة نقض اليقين بالطهارة بالشك فيها عند انكشاف الخلاف تعميم الطهارة التى كانت الصلوة مشروطة بها للطهارة الظاهريه المستصحبة لكنه ايضا مضافا الى اختصاصه بالاستصحاب فاستظهار الشرطية التعبدية المطلقة منه على نحويعم الحكم بطهارة ملاقى مستصحب الطهارة و عدم نجاستة بعد انكشاف الخلاف و ان الملاقى بالفتح كان نجسا لانه حين الملاقات كان طاهرا و بعد انكشاف الخلاف لم تحدث ملاقاة اخرى توجب نجاسته مشكل و بعيد غايته
ثم انه لا فرق فى الحكم بعدم الاجزاء و لزوم الاعادة و القضاء عند النكشاف الخلاف وعدم اصابة الطريق الى الواقع بينما كان بالقطع او الظن المعتبر كما فى موارد تبدل الاجتهاد سوء كان تبدله لاجل استظهاره من الدليل خلاف ما استظهر اولا اولاجل اطلاعه على المخصص و المقيد و المعارض الاقوى و غير ذلك فان مقتضى القواعد فى جميع ذلك عدم الاجزاء و ان حال الطرق و الامارات و الاصول المودية الى الاحكام الظاهرية لايزيد على حال متعلق العلم بالاحكام عند انكشاف الخلاف فكما انه لا يفيد الاجزاء فيه و كذا فى الامارات و الاصول و السرفيه ان الاحكام الظاهرية التى كانت مودى الطرق و الاصول بناء مع مذهب اهل الحق و المخطئة ليست احكاما واقعية وراء الاحكام الاولية بان يكون للشارع حكمان و جعلان بل الاحكام الصادرة منه ليس الا ما انشائه اولا از لا و ابدا و انما