تلخيص الاصول - تبریزی ملکی، حبیب الله - الصفحة ٢٦ -           الامر الثانى فى جملة من المباحث اللغوية
ينافى الالتزام باجمال الموضوع له الذى هو ثمرة القول بالصحيح كما تقدم و سيأتى الكلام فيه انشاء الله تعالى و كيف يسع له تبادر ما لا يعرفه مدفوع , بانه لاندعى تبادر المعنى بالكنة و حقيقته كيف ؟ و قد عرفت سابقا عدم العلم بهكذلك بل بوجهه و عنوانه المعلوم باثره و بعض خواصه و ما هو مناف للاجمال هو الاول لا الثانى
و منه يظهر اندفاع الايراد عليه بتوقيفية الاجزاء و الشرائط و عدم طريق اليها الامن بيان الشارع حيث ان التوقيفية انما ينافى دعوى تبادر اشخاص الاجزاء و الشرائط بنفسها و شخصها لا بعنوانها و وجهها , نعم ما ينبغى ايراده على مدعى التبادر هو ان انسباق الصحيح من الاطلاقات الشرعية لبعض الوجوه المتقدمة انما هو استنباط منها كما تقدم لا لكونه المنساق من حاق اللفظ و المجدى لمدعيه هو الثانى لا الاول و اما عدم صحة السلب عن خصوص الصحيحة و صحته عن الفاسدة ان اعتبرنا الحمل بالحمل المتعارف فواضح لان صحة السلب عن الفاسدة بهذا السلب و صحة الحمل على الصحة كذلك دليل عدم الوضع للاعم و الوضع لخصوص الصحيح لما عرفت سابقا ان صحة حمل الكلى على الفرد يكشف عن اتحاد المعنى الطبيعى الموجود بوجود الفرد , و عدمه عن عدمه , فصحة السلب عن الفاسدة يكشف عن عدم الوضع للاعم , و اما ان اعتبر نا با حمل الاولى فعدم صحة الحمل كذلك على الفاسدة و ان لم يدل على عدم الوضع للاعم او عدم اتحاد الصلوة مفهوما معها يدل على عدم الوضع لها خاصة لا على الاعم كما ان صحة السلب كذلك عن الفاسدة خاصة لا يدل على صحته عن الاعم بداهة ان كل لفظ موضوع لكلى يصح سلبه مفهوما عن فرده مع انه على الفرض موضوع للكلى الاانه لاريب فى ان صحة حمل