تلخيص الاصول - تبریزی ملکی، حبیب الله - الصفحة ٢٥ -           الامر الثانى فى جملة من المباحث اللغوية
تاخر فى مقام الامر اصلا كما لا يخفى
هذا كله فى تصوير الجامع للصحيح و اما تصويرة للاعم ففى غاية الاشكال اذلا انضباط لافراده و مصاديقة على نحو تكون مندرجات تحت جامع يعمها طردا و عكسا و مقا قيل او يمكن ان يقال فيه من الوجوه ككون لفظ الصلوة مثلا موضوعا للا ركان الاربعة لابشرط الزيادة فلا ينافى الصدق على الزائد لها او لمعظم الاجزاء التى تقوم بها الماهية العرفية و معها لا يصح السلب عنها او للمجموع لكن لامن حيث هو بل من حيث اشتماله على عدة اجزاء هى ملاك التسمية كما فى الاعلام الشخصية حيث ان تفاوت و مسماها بالزيادة و النقيصة و غير ذلك لا يوجب عدم صدق الاسم او كون وضعها كوضع الاوزان كالرطل و المن و نحو هما و كوضع الزراع و نحوه فان جميعها يصدق على الناقص بيسير الى غير ذلك من الوجوه المذكورة مع الغض عما فيها من امكان ارجاع بعضها الى بعض كلها مخدوشة لاشتراك الجميع مضافا الى عدم الدليل عليها بالانتقاض بمثل صلوة شدة الخوف التى يكتفى فيها فى بعض الاحوال بالتسبيحات بدل كل ركعة مع كونها من افراد الصحيحة فضلا عن الاعم مع فقدها للاركان و معظم الاجزاء و ما هو ملاك التسمية فى الاعلام و الاوزان و المقادير
اذا تمهد هذا فالكلام فى الوضع للصحيح او الاعم يقع فى مقامين : الاول فى الوضع للعبادات الثانى فى الوضع للمعاملات اما الكلام فى المقام الاول فاستدل للصحيحى بالتبادر و عدم صحة السلب عن الصحيحة و صحته عن الفاسدة و الادلة الواردة فى بيان خواص العبادات و آثارها من الايات و الاخبار الكثيرة المنساق منها الوضع للصحيح من حيث الاجزاء و الشرائط مطلقا كما عرفت الاشارة اليه , و الاشكال على التبادر بانه