تلخيص الاصول - تبریزی ملکی، حبیب الله - الصفحة ٢٣٨ -           المقصد الثانى فى الشك فى المكلف به
الحديث هو قصر الجزئية و الشرطية و المانعية بغير صورة النسيان و من المعلوم انه لا تلاحظ النسبة بين الحاكم و المحكوم بل يقدم الحاكم عليه و ان كانت النسبة بينهما العموم من وجه فلا بد من تقييد اطلاق الاخبار المزبورة بغير صورة الزيادة السهوية
الثالث لو تعذر احد القيود الوجودية او العدمية للمأمور به باضطرار و نحوه ففى بقاء التكليف عنه و جهان مبنيان على ستوط القيدية فيحال التعذر فيثبت التكليف على المقيدح و ثبوتها فيه فيسقط فان سقوط الامر بشىء , بماله من القيود بسقوط بعض قيود متعلقه عقلا لتعذره خارجا بديهى لا يحتاج الى البيان و هذا مما لا اشكال فيه بحسب الكبرى انما الكلام فى الصغرى و ان القيود المأخوذة فى متعلق التكليف باى نحو اعتبر فيه فنقول ان القيدية ان كانت مستفادة من نفس الامر بالمركب بماله من القيود و الشرائط من دون ان يكون للقيد امر يخصه فلا اشكال فى سقوط الامر بالمقيد عند تعذر القيد اذ المفروض انه ليس هناك الا امر واحد تعلق بالمجموع و المقيد و سقوط المقيد بسقوط قيده قد عرفت وضوحه و ان كانت القيدية مستفادة من امر اخر تعلق بنفس القيد غير الامر الذى تعلق بالمركب كما ورد الامر بالطهارة و القبلة و نحوهما من المقدمات للصلوة عليحدة و النهى عن الحرير و غير المأكول فيها مثلا فح ان كان للامر المتعلق به اطلاق يشمل لصورة التمكن منه و عدمه كما لا يبعد ان يكون كك بالنسبة الى الطهارة فيكون حاله كحال الامر المتعلق بالمجموع و يلزمه سقوط الامر بالمقيد عند تعذره فلا يجب فعل المقيد خاليا عن القيد الا ان يثبت وجوبه بامراخر من اصل او قاعدة على ما سياتى بيانه و الا فان كان للامر