تلخيص الاصول - تبریزی ملکی، حبیب الله - الصفحة ٣٠١ - اذا بلغ الماء قدر كر لاينجسه شىء
مغايرا لذات الموضوع الماخوذ فى الامارات فير التنافى بينهما فيما كانت مؤدياتها مخالفا لمفاد الاصول العملية
و ما يقال من ان الموضوع فى الامارات و ان لم يلحظ فيها الاطلاق و التقييد من حيث العلم و الجهل الاانه لامحيص فيها اما من اعتبار نتيجة الاطلاق بمعنى الارسال بالنسبة الى حالتى العلم و الجهل او نتيجة التقييد بالعلم خاصة لانه لايعقل الاهمال من كلتا الجهة فى الواقع و الاول موجب لبقاء التعارض على حاله و الثانى مستلزم للتصويب المجمع عليه بطلانه
مدفوع بعد الغض عما فيه من دعوى لزوم عدم الاهمال فى مقام التشريع و الجعل مع ثبوته فى المطلقات الواردة فى غير مقام البيان بان الاطلاق ثابت لذات الموضوع فى مقام الجعل و التشريع فى الامارات فلا اهمال فيه فى هذا المقام بالنسبة اليه و اما التقييد فانما هو فى الاصول ثابت له بوصف كونه مشكوك الحكم و لايلزم منه التصويب الباطل الجماعا لان الممنوع منه انما هو خلو الموضوع عن الحكم الواقعى من اصله و لانقول به فى موارد الاصول العملية اذا كان مفادها مخالفا للاحكام الواقعية و انما نقول بان مؤدياتها احكام ظاهرية و وظايف مقررة عند الجهل بالواقع و دفع التنافى بينهما فى الواقع محول بما قررناه فى اوائل مبحث الظن
ثم انه حيث كان التضاد بين الدليلين فيما اذا ال الامر الى المنافات بحسب المفاد بينهما بحيث يلزم من الجمع بينهما التضاد او التناقض كما عرفته علم انه لاتضاد بينهما فيما لم يلزم منه ذلك لقيام القرينة فيهما من نفسيهما او من الخارج على مالايلزم من العمل بهما و الجمع بينهما المنافاة