تلخيص الاصول - تبریزی ملکی، حبیب الله - الصفحة ٢٩٣ -           الفصل الثالث فى ذكر الادلة على حجية الاستصحاب
الكرية ايضا
الامر العاشر ربما قيل بجريان استصحاب صحة الاجزاء السابقة فى باب العبادات عند الشك فى عروض المانع و القاطع و ربما يشكل عليه بان الصحة القائمة بهاصحة تاهلية اعنى صلاحية تلك الاجز الانضمام البقية اليها و هى يرجع الى استصحاب التعليقى الذى قلنا ببطلانه
و ربما تشبث فى التفصى عن الاشكال باستصحاب بقاء الهية الاتصالية عند الشك فى وجود القاطع بناء على ان المركبات الاعتبارية لهاوراء الاجزاء الخارجية جزء صورى قائم بمجموعها فاذاشك فى قاطعية شىء لها من جهة الشبهة الحكمية او الموضوعية فالشك فى ذلك يرجع الى الشك فى بقاء الهيئة الاتصالية و يجرى فيه الاستصحاب و فيه بعد الغض عن عدم ثبوت ماوراء الاجزاء الخارية امر وجودى اخرى يسمى بالجزء الصورى و على تقدير ثبوته لادليل على كونه متعلق الطلب الشرعى و استفادته من ادلة القواطع بحيث كان كل من الجزء الصورى و القواطع متعلقا للطلب لايخلوا عن نوع خفاء و على تقدير تسليمه ايضا فاستصحاب بقاء الهيئة لايكاد يثبت به عدم تحقق القواطع و ان قلنا بالملازمة بينهما الاعلى الاصل المثبت به عدم تحقق القواطع و ان قلنا بالملازمة بينهما الاعلى الاصل المثبت فالاولى ان يجرى الاستصحاب بالنسبة الى نفس عدم وقوع القاطع فى المحل الذى اعتبر عدم وقوعه فيه و لا يحتاج الى جريان الاستصحاب فى الهئية الاتصالية هذا
الامر الحادى عضر اذا ورد المخصص على العموم الازمانى فى بعض الازمان وشك بعده فى بقاء حكم العام او المخصص فهل القول هو العموم او استصحاب حكم الخاص فيه تفصيل ملخصه ان العموم الزمانى ان سيق لاخذ كل زمان موضوعا مستقلا لحكم مستقل لينحل العموم على احكام