مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٤٣٥ - استحباب التفريق بين الظهرين والعشاءين
قوله : (يستحبّ التفريق). إلى آخره.
الظاهر عدم الشبهة في ذلك ، وأنّه كان طريقة صلاة رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم والأئمّة عليهمالسلام.
ويظهر أيضا من تضاعيف الأخبار ، مثل ما ورد في المستحاضة من أنّها تقدّم هذه وتؤخّر هذه ، وكذلك ورد في المسافر أيضا [١].
وما ورد في الصحيح : «أنّ الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم إذا كان في سفر أو عجّلت به حاجة يجمع بين الظهر والعصر ، وبين المغرب والعشاء» [٢].
وما ورد في أخبار صحاح : أنّ الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم جمع بين الصلاتين من دون عذر ليتسع الوقت [٣] ، وهذا ظاهر في أنّ عادته كانت التفريق.
وفي قويّة زرارة عن الباقر عليهالسلام قال : «إذا كنت مسافرا لم تبال أن تؤخّر الظهر حتّى يدخل وقت العصر فتصلّي الظهر ثمّ [تصلّي] العصر ، وكذلك المغرب والعشاء [الآخرة] تؤخّر المغرب حتّى تصلّيها في آخر وقتها وركعتين بعدها ثمّ تصلّي العشاء» [٤].
وقويّة طلحة بن زيد عن جعفر ، وعن أبيه عليهماالسلام : «أنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم كان في الليلة المطيرة يؤخّر من المغرب ويعجّل من العشاء فيصلّيهما جميعا ويقول : من لا يرحم لا يرحم» [٥].
[١]وسائل الشيعة : ٤ / ١٣٥ و ١٣٦ الباب ٦ من أبواب المواقيت.
[٢]الكافي : ٣ / ٤٣١ الحديث ٣ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٣٣ الحديث ٦٠٩ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٢١٩ الحديث ٤٩٦٦.
[٣]راجع! وسائل الشيعة : ٤ / ٢٢٠ الباب ٣٢ من أبواب المواقيت.
[٤]تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٣٤ الحديث ٦١٣ ، وسائل الشيعة : ٤ / ١٣٦ الحديث ٤٧٣٠.
[٥]تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٢ الحديث ٩٦ ، الاستبصار : ١ / ٢٦٧ الحديث ٩٦٦ ، وسائل الشيعة : ٤ / ١٩٧