مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ١٠٩ - اعتبار ورود الماء على النجاسة وعدمه
المفهوم ، وعدم ورود المنطوقات في صورة الغسل أصلا [١] ، ففي صورة الغسل لا ينفعل مطلقا على التقديرين ، فلا وجه لاشتراط الورود أصلا.
نعم ، ورد في بعض الأخبار أنّه يغسل اليد ثمّ يدخلها الإناء [٢] ، فتأمّل جدّا! لأنّ الفقهاء أفتوا بذلك ، فلعلّه مستثنى عند المشهور ، كغسل الإناء من الولوغ ، بل مطلقا.
قال الشيخ والمحقّق : لو وقع إناء الولوغ في الماء القليل نجس الماء ، ولم يحصل من الغسلات شيء [٣].
فالظاهر منهما ومن غيرهما صبّ الماء في الإناء وتحريكه حتّى يستوعب ما نجس منه ثمّ تفريغه ، يفعل كذلك مرّتين في الولوغ بعد التعفير ، وثلاثا في غيره ، كما ورد في الموثّقة [٤].
وذكر جماعة من الأصحاب : أنّه لو ملأ الإناء ماء كفى إفراغه عن تحريكه ، وأنّه يكفي في التفريغ مطلقا وقوعه بآلة ، لكن بشرط عدم إعادتها إلى الإناء إلى أن يطهر [٥]. وفيه أنّه خلاف المنصوص.
نعم ، لو لم يمكن بغير آلة بأن كان مثبتا ، يكون الأمر ، كما ذكروه ، إلّا أنّه لا يكون بملء الإناء ، بل بصبّ الماء في الإناء وغسل الأطراف والسطح السافل ثلاثا.
ويمكن الاكتفاء في غسل الأطراف بمرّتين ، لكن السافل يغسل ثلاثا ، والأحوط غسل الكلّ ثلاثا ، بل لا يكتفى بأقلّ منه في العمل.
[١] في (ف) و (ز ١) : أيضا.
[٢]لاحظ! وسائل الشيعة : ١ / ٤٢٧ الباب ٢٧ من أبواب الوضوء.
[٣]المبسوط : ١ / ١٤ ، المعتبر : ١ / ٤٦٠.
[٤]وسائل الشيعة : ٣ / ٤٩٦ الحديث ٤٢٧٦.
[٥]ذخيرة المعاد : ١٧٨ ، الحدائق الناضرة : ٥ / ٤٩٨.