مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٤٨ - أصالة طهارة الأشياء
قيل : وكلام الصدوق أيضا يشعر بذلك [١].
قلت : وكذلك الكليني رحمهالله [٢] ، لإيراده الرواية الآتية من دون إشارة إلى توجيه ، بل في «المختلف» نسبه إلى جماعة [٣].
وفي «المعتبر» ـ بعد ما طلب بدليل الكفر ـ قال : ولو ادّعي الإجماع كما ادّعاه بعض الأصحاب ، كانت المطالبة باقية [٤].
أقول : يمكن أن يكون مستند الحكمين رواية الكليني ، بسنده عن الوشّاء ، عمّن ذكره ، عن الصادق عليهالسلام : «أنّه كره سؤر ولد الزنا ، واليهودي ، والنصراني ، والمشرك ، وكلّ من خالف الإسلام ، وكان أشدّ ذلك عنده سؤر الناصب» [٥].
والسياق يقتضي كونه من قبيل البواقي ، بل في رواية ابن أبي يعفور عن الصادق عليهالسلام إنّه قال : «لا تغتسل من البئر التي تجتمع فيها غسالة الحمّام فإنّ فيها غسالة ولد الزنا ، وهو لا يطهر إلى سبعة آباء ، و [فيها] غسالة الناصب وهو شرّهما ، إنّ الله لم يخلق خلقا شرّا من الكلب ، و [إنّ] الناصب أهون على الله من الكلب» [٦] ، الحديث.
وفي رواية حمزة عن أبي الحسن عليهالسلام أنّه قال : «لا تغتسل من البئر التي يجتمع فيها ماء الحمّام ، فإنّه يسيل فيها ما يغتسل به الجنب ، وولد الزنا والناصب لنا» [٧].
[١]قاله العلّامة في مختلف الشيعة : ١ / ٢٣١ ، لاحظ! من لا يحضره الفقيه : ١ / ٨.
[٢]الكافي : ٣ / ١١ الحديث ٦.
[٣]مختلف الشيعة : ١ / ٢٣١.
[٤]المعتبر : ١ / ٩٨.
[٥]الكافي : ٣ / ١١ الحديث ٦ ، وسائل الشيعة : ١ / ٢٢٩ الحديث ٥٨٧.
[٦]الكافي : ٣ / ١٤ الحديث ١ ، وسائل الشيعة : ١ / ٢١٩ الحديث ٥٥٩.
[٧]تهذيب الأحكام : ١ / ٣٧٣ الحديث ١١٤٣ ، وسائل الشيعة : ١ / ٢١٨ الحديث ٥٥٦.