مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٤٤٥ - وقت صلاة الجمعة
١٠١ ـ مفتاح
[وقت صلاة الجمعة]
وقت صلاة الجمعة الزوال إلى أن يمضي مقدار الأذان والخطبة وركعتي الفرض ، وما يلزم ذلك من صعود المنبر ونزوله والدعاء أمام الصلاة ، فإذا مضى ذلك فقد فاتت ولزم أداؤها أربعا بلا خطبة ، وفاقا للحلبي والجعفي [١] ، لأنّه المنقول من فعل صاحب الشرع [٢] ، وللصّحاح [٣].
منها : «إنّ من الامور امورا مضيّقة وامورا موسّعة ، وإنّ الوقت وقتان والصلاة ممّا فيه السعة ، فربّما عجّل رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وربّما أخّر ، إلّا صلاة الجمعة ، فإنّ صلاة الجمعة من الأمر المضيّق ، إنّما لها وقت واحد حين تزول الشمس» [٤].
والأكثر على امتداده إلى أن يصير ظلّ كلّ شيء مثله [٥] ، ولا حجّة لهم
[١]الكافي في الفقه : ١٥٣ نقل عن الجعفي في ذكرى الشيعة : ٤ / ١٣٢.
[٢]وسائل الشيعة : ٧ / ٣١٦ الحديث ٩٤٥٢.
[٣]وسائل الشيعة : ٧ / ٣١٥ ـ ٣٢٠ الباب ٨ من أبواب صلاة الجمعة.
[٤]وسائل الشيعة : ٧ / ٣١٦ الحديث ٩٤٥١.
[٥]المعتبر : ٢ / ٢٧٥ ، تذكرة الفقهاء : ٤ / ٩ و ١٠ المسألة ٣٧٥ ، مدارك الأحكام : ٤ / ١٠.