مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٤٠٩ - أوقات الصلوات اليومية
ورواية ابن وهب [١] السابقات ، وكونه الوقت الأوّل ، كما مرّ في الظهر ، والمراد من المستطيل في الافق المنتشر الذي لا يزال في زيادة ، ويسمّى الصادق ، لأنّه يصدّق من رآه عن الصبح.
قوله : (والثاني إلى طلوع الشمس).
هذا مجمع عليه ، ويدلّ عليه رواية الأصبغ بن نباتة ، قال : «من أدرك من الغداة ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الغداة [تامّة]» [٢] وغير ذلك من الأخبار [٣] وسند الرواية المذكورة منجبر بالإجماع والأخبار [٤].
قوله : (وظاهر الصدوق). إلى آخره.
لم نجد هذا الظهور من عبارة الصدوق أصلا ، غير أنّه روى في «الفقيه» رواية عبيد بن زرارة السابقة [٥] ، ومجرّد هذا لا ظهور له فيما ذكر ، مع إتيانه بالأخبار الدالّة على اختصاص العصر من آخر الوقت بمقدار أدائها في باب قضاء الصلوات ، مثل رواية الحلبي فيمن نسي الظهر والعصر ، ثمّ ذكر عند غروب الشمس ، أنّه «إن كان في وقت لا يخاف فوت إحداهما فليصلّ الظهر ثمّ ليصلّ العصر ، وإن خاف أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعصر ولا يؤخّرها فتكون قد فاتتاه جميعا» [٦].
[١]وسائل الشيعة : ٤ / ١٥٧ الحديث ٤٧٩٤.
[٢]تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٨ الحديث ١١٩ ، الاستبصار : ١ / ٢٧٥ الحديث ٩٩٩ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٢١٧ الحديث ٤٩٦٠.
[٣]لاحظ! وسائل الشيعة : ٤ / ٢١٧ الباب ٣٠ من أبواب المواقيت.
[٤]وسائل الشيعة : ٤ / ٢١٧ الحديث ٤٩٥٩ و ٤٩٦١.
[٥]من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٣٩ الحديث ٦٤٧ ، وسائل الشيعة : ٤ / ١٥٧ الحديث ٤٧٩٣.
[٦]تهذيب الأحكام : ٢ / ٢٦٩ الحديث ١٠٧٤ ، الاستبصار : ١ / ٢٨٧ الحديث ١٠٥٢ ، وسائل الشيعة : ٤ / ١٢٩ الحديث ٤٧٠٩ مع اختلاف.