مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٣٦٤ - كيفية تطهير الماء
النهي عن الوقوع الموجب لثوران الماء المضرّ للقوم.
والحمل على أنّ المراد من النهي عن الوقوع النهي عن الاغتسال ، وأنّ المراد من الفساد احتياج الماء إلى نزح سبع دلاء لعود الطهور [١] ، فبعيد ، كما لا يخفى ، ومع ذلك لم نجد نهيا مانعا عن نفس الاغتسال ، فتأمّل جدّا!
وينزح سبع لوقوع الكلب حيّا وخروجه منها كذلك ، لصحيحة أبي مريم عن الصادق عليهالسلام [٢] ، ولا يعارضها ما ورد من خمس دلاء [٣] ومطلق الدلاء [٤] في الصحاح ، لتفاوت مراتب الاستحباب ، مع أنّ الأصحاب أفتوا بالسبع.
وفي رواية عمّار : ينزح كلّ الماء إن أمكن وإلّا فالتراوح [٥] ، وحملت على الموت والتغيّر [٦] ، وهو بعيد ، وأبعد منه الإبقاء على ظاهرها وإن قلنا بالاستحباب ، فتأمّل!
وينزح ثلاث لموت الفأرة غير المتفسّخة والمنتفخة ، لما ورد في صحيحة معاوية بن عمّار [٧] ، وصحيحة عبد الله بن سنان عن الفأرة والوزغة بوقوعهما في البئر ينزح منها ثلاث دلاء [٨].
[١]مدارك الأحكام : ١ / ٩٠ ، ذخيرة المعاد : ١٣٥.
[٢]تهذيب الأحكام : ١ / ٢٣٧ الحديث ٦٨٧ ، الاستبصار : ١ / ٣٨ الحديث ١٠٣ ، وسائل الشيعة : ١ / ١٨٢ الحديث ٤٥٧.
[٣]وسائل الشيعة : ١ / ١٨٤ الحديث ٤٦٣.
[٤]وسائل الشيعة : ١ / ١٨٢ ـ ١٨٤ الحديث ٤٥٨ و ٤٦١ و ٤٦٢.
[٥]تهذيب الأحكام : ١ / ٢٨٤ الحديث ٨٣٢ ، وسائل الشيعة : ١ / ١٩٦ الحديث ٥٠٩.
[٦]تهذيب الأحكام : ١ / ٢٤٢ ذيل الحديث ٦٩٩.
[٧]تهذيب الأحكام : ١ / ٢٤٥ الحديث ٧٠٦ ، الاستبصار : ١ / ٣٩ الحديث ١٠٦ ، وسائل الشيعة : ١ / ١٨٧ الحديث ٤٧٧.
[٨]تهذيب الأحكام : ١ / ٢٣٨ الحديث ٦٨٨ و ٦٨٩ ، الاستبصار : ١ / ٣٩ الحديث ١٠٦ و ١٠٧ ، وسائل الشيعة : ١ / ١٨٧ الحديث ٤٧٧ نقل بالمعنى.