مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٣٤٢ - كيفية تطهير الماء
وصحيحة أبي اسامة عن الصادق عليهالسلام في الفأرة والسنّور والدجاجة والطير والكلب ، قال : «ما لم يتفسّخ ، أو يتغيّر طعم الماء فيكفيك خمس دلاء ، فإن تغيّر الماء فخذ منه حتّى يذهب الريح» [١].
ورواية أبي بصير ، عن الصادق عليهالسلام : «إنّ الفأرة وأشباهها بوقوعها في البئر فينزح منها سبع دلاء إلّا أن يتغيّر الماء فينزح حتّى يطيب» [٢] ، ورجال سندها ثقات ، سوى ابن سنان ، وقد أشرنا إلى أنّه أيضا ثقة [٣].
وقويّة سماعة ، عن الصادق عليهالسلام : عن الفأرة تقع في البئر أو الطير ، قال : «إن أدركته قبل أن ينتن نزحت منها سبع دلاء ، وإن كانت سنّورا أو أكبر منه فثلاثين أو أربعين ، وإن أنتن حتّى يوجد ريح النتن في الماء نزحت البئر حتّى يذهب النتن من الماء» [٤].
على أنّا نقول : إذا زال التغيّر ، فإن بقي الانفعال يكون من الملاقاة ، وقد عرفت أنّ البئر لا ينفعل بالملاقاة ، لأنّ لها مادّة ، وعرفت أنّ الجاري ونحوه إذا تغيّر بالنجاسة يطهر بزوال التغيّر بإلقاء الماء الطاهر من طرف المنبع أو تمويجه على ما مرّ [٥].
وأيضا نزح جميع الماء إلى حدّ الجفاف محال ، بل جميع الماء أيضا ممّا لا يمكن ،
[١]الكافي : ٣ / ٥ الحديث ٣ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٢٣٣ الحديث ٦٧٥ ، الاستبصار : ١ / ٣٧ الحديث ١٠٢ ، وسائل الشيعة : ١ / ١٨٤ الحديث ٤٦٣ مع اختلاف يسير.
[٢]الكافي : ٣ / ٦ الحديث ٦ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٢٣٠ الحديث ٦٦٦ ، وسائل الشيعة : ١ / ١٨٥ الحديث ٤٦٧ نقل بالمعنى.
[٣] راجع! الصفحة : ٣٢٨ من هذا الكتاب.
[٤]تهذيب الأحكام : ١ / ٢٣٦ الحديث ٦٨١ ، الاستبصار : ١ / ٣٦ الحديث ٩٨ ، وسائل الشيعة : ١ / ١٨٣ الحديث ٤٦٠ مع اختلاف يسير.
[٥] راجع! الصفحة : ٣٣٧ و ٣٣٨ من هذا الكتاب.