مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٣٠٦ - كيفية تنجس الماء
عشرون ، أو ثلاثون ، أو أربعون [١].
وفي العذرة : أربعون أو خمسون [٢] وفي دم ذبح الشاة ما بين الثلاثين إلى أربعين [٣] ، إلى غير ذلك ممّا ورد في الأخبار.
ومنها : أنّه في الأخبار الصحاح جمع بين موت الفأرة والكلب والطير والسنّور بخمس دلاء [٤] وأمثاله ، وفي غيرها من الصحاح وغيرها ، في الكلب جميع الماء وأربعون [٥] ، وفي الطير سبع [٦] والفأرة ثلاث [٧] ، وأمثال هذه في الأخبار في غاية الكثرة.
بل لا يكاد يخلو موضع من ذلك من الاختلاف الفاحش والاضطراب الشديد الذي لا يناسب الوجوب قطعا.
ومنها : شدّة الاختلاف في جلّ المواضع ، بل لا يكاد يتحقّق موضع سالما منه أو ممّا تقدّم.
[١]تهذيب الأحكام : ١ / ٢٣٥ الحديث ٦٨٠ ، الاستبصار : ١ / ٣٦ الحديث ٩٧ ، وسائل الشيعة : ١ / ١٨٣ الحديث ٤٥٩.
[٢]الكافي : ٣ / ٧ الحديث ١١ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٢٤٤ الحديث ٧٠٢ ، الاستبصار : ١ / ٤١ الحديث ١١٦ ، وسائل الشيعة : ١ / ١٩١ الحديث ٤٩١ و ٤٩٢.
[٣]الكافي : ٣ / ٦ الحديث ٨ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٤٠٩ الحديث ١٢٨٨ ، وسائل الشيعة : ١ / ١٩٣ الحديث ٤٩٧.
[٤]تهذيب الأحكام : ١ / ٢٣٣ الحديث ٦٧٥ ، الاستبصار : ١ / ٣٧ الحديث ١٠٢ ، وسائل الشيعة : ١ / ١٨٤ الحديث ٤٦٣.
[٥]تهذيب الأحكام : ١ / ٢٣٥ الحديث ٦٨٠ ، ٢٣٦ الحديث ٦٨١ ، ٢٤٢ الحديث ٦٩٩ ، الاستبصار : ١ / ٣٦ الحديث ٩٧ ، وسائل الشيعة : ١ / ١٨٣ الحديث ٤٥٩ ، ١٨٤ الحديث ٤٦٤.
[٦]تهذيب الأحكام : ١ / ٢٣٥ الحديث ٦٨٠ ، الاستبصار : ١ / ٣٦ الحديث ٩٧ ، وسائل الشيعة : ١ / ١٨٦ الحديث ٤٦٩.
[٧]تهذيب الأحكام : ١ / ٢٣٨ الحديث ٦٨٨ ، الاستبصار : ١ / ٣٩ الحديث ١٠٦ ، وسائل الشيعة : ١ / ١٨٧ الحديث ٤٧٧.