مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٢٦٨ - كيفية تنجس الماء
منها : أنّه لا معنى للسؤال عنها أصلا ، فضلا أن يسأل المعصوم عليهالسلام ، بالتقريب الذي مرّ في بحث مطهّريّة الشمس [١] ، سيّما في جميع هذه الأخبار الكثيرة ، بل القطع حاصل بأنّ السؤال عن أمر شرعي ، والجواب أيضا كذلك.
ومنها : اشتراط الكرّيّة ، لعدم المدخليّة في القذارة اللغوية بالبديهة.
ومنها : وجوب غسل الإناء.
ومنها عدم جواز الوضوء [٢].
ومنها : تجويز الوضوء بفضل السنّور في مقابل حكم الكلب ، إلى غير ذلك ، ممّا ينادي بأنّ المراد الحكم الشرعي ، بل المعنى الاصطلاحي.
ومنها : أنّ ولوغ الكلب وأمثاله لا دخل له في القذارة بلا شبهة ، فالجهّال لا يسألون عن القذارة بها ، فضلا عن أعاظم أصحاب الأئمّة عليهمالسلام.
مضافا إلى ما حقّق من أنّه عند تعذّر اللغوي والعرفي يتعيّن الاصطلاحي ، وعليه المدار في الفقه ، وخصوصا بعد ملاحظة جميع ما أشرنا إليه في الاستدلال بصحيحة أبي العبّاس [٣] ، وفي الاستدلال بموثقتي عمّار وسماعة [٤] ، وما تقدّم على ذلك وما سيذكر ، إذ بملاحظة الجميع تصير الدلالة قطعيّة بلا شبهة.
ويدلّ على ذلك أيضا عدم القول بمعنى آخر بين الفقهاء ، فإنّ ابن أبي عقيل قال بالطهارة [٥] من دون شائبة كراهة أصلا ، واحتمال الكراهة حدث في زمان متأخّري المتأخّرين ، وفيه ما فيه.
[١] راجع! الصفحة : ٢١٣ ـ ٢١٦ من هذا الكتاب.
[٢] في (ف) : الصلاة.
[٣] راجع! الصفحة : ٢٦٦ من هذا الكتاب.
[٤] راجع! الصفحة : ٢٦٦ و ٢٦٧ من هذا الكتاب.
[٥]نقل عنه العلّامة في مختلف الشيعة : ١ / ١٨٧.