مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ١٩٢ - ما يستحب في الإزالة
قوله : (والحديد).
مرّ الكلام فيه [١].
قوله : (سوى). إلى آخره.
يعني أنّ الرواية الواردة ليست منحصرة في الحسن الذي أشرنا إليه.
قوله : (وأن يغسل). إلى آخره.
عن المفيد ، والشيخ في أحد قوليه ، وسلّار ، والشهيد في أكثر كتبه ، وجماعة من المتأخّرين : أنّه يغسل الإناء من الخمر سبع مرّات [٢].
وعن «المقنعة» ونهاية الشيخ : إنّ كلّ مسكر كذلك ـ أي النجس منها ـ وهي المائعة بالأصالة [٣].
وعن بعض المتأخّرين إلحاق الفقّاع أيضا ـ أي وإن لم يكن مسكرا ـ لأنّه خمر مجهول [٤] ، وغير ذلك ممّا مرّ [٥].
وعن الفاضلين في بعض كتبهما كفاية ثلاثة مرّات [٦] ، وعن «المعتبر» والعلّامة في أكثر كتبه كفاية المرّة [٧] ، وعن «اللمعة» كفاية المرّتين [٨].
[١] راجع! الصفحة : ٥١ و ٥٢ من هذا الكتاب.
[٢]المقنعة : ٧٣ ، النهاية للشيخ الطوسي : ٦ ، المبسوط : ١ / ١٥ ، المراسم : ٣٦ ، البيان : ٩٣ ، ذكرى الشيعة : ١ / ١٢٦ ، جامع المقاصد : ١ / ١٩١ ، مسالك الأفهام : ١ / ١٣٤ ، الجامع للشرائع : ٢٤.
[٣] المقنعة : ٧٣ ، النهاية للشيخ الطوسي : ٥٣.
[٤]البيان : ٩١ ، ذكرى الشيعة : ١ / ١١٥.
[٥] راجع! الصفحة : ١٨ من هذا الكتاب.
[٦]شرائع الإسلام : ١ / ٥٦ ، المختصر النافع : ٢٠ ، قواعد الأحكام : ١ / ٩.
[٧]المعتبر : ١ / ٤٦٠ ، مختلف الشيعة : ١ / ٤٩٩ ، تذكرة الفقهاء : ١ / ٨٥.
[٨] اللمعة الدمشقيّة : ١٦.