مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ١٩١ - ما يستحب في الإزالة
رجل : هل يجب الوضوء ممّا خرج من الذكر بعد الاستبراء؟ فكتب : «نعم» [١].
والظاهر أنّها محمولة على التقيّة ، ويمكن حملها على الاستحباب أيضا على بعد.
وكيف كان ، لا دخل له باستحباب الإزالة ، فتأمّل جدّا!
قوله : (والقيء والقيح). إلى آخره.
وأمّا القيء ، فقد مرّ الكلام فيه وأنّه طاهر [٢] ، وإن نسب إلى بعض القول بنجاسته [٣] ، وورد في خبرين الأمر بغسله [٤] ، وحملا على الاستحباب جمعا [٥].
وأمّا القيح ، فقد نقل عن بعض العامّة الحكم بنجاسته ، بسبب كونه مستحيلا عن الدم [٦].
قوله : (وطين).
المشهور ذلك ، لما رواه الكليني عن محمّد بن إسماعيل ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي الحسن عليهالسلام في طين المطر أنّه «لا بأس [به] أن يصيب الثوب في ثلاثة أيّام إلّا أن يعلم أنّه قد نجّسه شيء بعد المطر ، فإن أصابه بعد ثلاثة أيّام فاغسله ، وإن كان الطريق نظيفا لم تغسله» [٧].
[١]تهذيب الأحكام : ١ / ٢٨ الحديث ٧٢ ، الاستبصار : ١ / ٤٩ الحديث ١٣٨ ، وسائل الشيعة : ١ / ٢٨٥ الحديث ٧٥٢.
[٢] راجع! الصفحة : ٤٦ و ٤٧ من هذا الكتاب.
[٣]لاحظ! المبسوط : ١ / ٣٨ ، مختلف الشيعة : ١ / ٤٦٠ ، مدارك الأحكام : ٢ / ٢٨٣ و ٢٨٤.
[٤]تهذيب الأحكام : ١ / ١٢ الحديث ٢٣ ، ١٣ الحديث ٢٦ ، الاستبصار : ١ / ٨٣ الحديث ٢٦٢ و ٢٦٣ ، وسائل الشيعة : ١ / ٢٦٣ الحديث ٦٨٤ ، ٢٦٤ الحديث ٦٨٥.
[٥]الاستبصار : ١ / ٨٤ ذيل الحديث ٢٦٣.
[٦]انظر! المغني لابن قدامة : ١ / ٤٠٩.
[٧]الكافي : ٣ / ١٣ الحديث ٤ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٥٢٢ الحديث ٤٣٥١.