مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ١٩٠ - ما يستحب في الإزالة
ما وجدنا ما ذكرنا عن الشيخ رحمهالله من استحباب ترك استعمال سؤرها [١] ، وأين هذا من استحباب غسل سؤرها؟
قوله : (ولبن الجارية).
مرّ الكلام في أنّه طاهر [٢] ، كما هو المشهور المعروف ، وأنّه قيل بنجاسته ، للخبر المتضمّن للأمر بغسله. ومرّ الخبر [٣] ، فالأولى الغسل مسامحة في أدلّة السنن ، وخروجا عن شبهة الخلاف وإن كانت ضعيفة ، للاحتياط والتجنّب عن الشبهات مطلقا.
قوله : (والدم). إلى آخره.
مرّ الكلام في الامور المذكورة وأن الظاهر طهارتها ، وإن كان ابن الجنيد حكم بنجاسة المذي عقيب الشهوة [٤] وأولويّة الاجتناب عن الآخر ، وأنّ ما ورد من الأمر بالاجتناب عنه ظاهر في التقيّة.
فالأمر باستحباب الإزالة من الجهة المذكورة محلّ تأمّل ، لأمرهم عليهمالسلام في أخبار كثيرة بترك العمل بما وافق العامّة ، وأنّ الرشد في خلافهم [٥].
ومرّ الكلام في الودي أيضا [٦] ، وأنّه إن كان قبل الاستبراء يجب غسله ، وإن كان بعده لا يجب ولا يضرّ ، وإن ورد في صحيحة محمّد بن عيسى أنّه كتب إليه
[١] النهاية للشيخ الطوسي : ٦.
[٢] راجع! الصفحة : ٤٢ من هذا الكتاب.
[٣] راجع! الصفحة : ٤٣ من هذا الكتاب.
[٤]نقل عنه العلّامة في مختلف الشيعة : ١ / ٤٦٣.
[٥]وسائل الشيعة : ٢٧ / ١٠٦ الحديث ٣٣٣٣٤.
[٦] راجع! الصفحة : ٢٠٨ و ٢٠٩ (المجلّد الثالث) من هذا الكتاب.