مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ١٨٥ - ما يستحب في الإزالة
أمّا المطلق ، فرواية عنبسة عن الصادق عليهالسلام : «سؤر الحائض يشرب منه ولا يتوضّأ [١]». ومثلها رواية الحسين بن أبي العلاء عنه عليهالسلام [٢] ، ورواية أبي بصير عنه عليهالسلام : هل يتوضّأ من فضل [وضوء] الحائض؟ قال : «لا» [٣].
وأمّا المقيّد ، فموثّقة عليّ بن يقطين عن الكاظم عليهالسلام [في الرجل] يتوضّأ بفضل الحائض ، قال : «إذا كانت مأمونة فلا بأس» [٤] ، ومفهوم الشرط حجّة.
وموثّقة العيص ، عن الصادق عليهالسلام عن سؤر الحائض قال : «توضّأ منه وتوضّأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة وتغسل يدها قبل أن تدخلها الإناء. وقد كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يغتسل هو وعائشة في إناء واحد ، ويغتسلان جميعا» [٥].
وظهر من هذه الرواية أنّ السؤر هنا ما باشره جسم حيوان ، كما عرّفه بعض المتأخّرين [٦] ، وهو الظاهر من المستدلّين أيضا [٧].
لكنّها رواها الكليني رحمهالله بطريق يقرب من الصحيح ، وفيها : سألته عن سؤر الحائض ، فقال : «لا تتوضّأ منه وتوضّأ من سؤر الجنب» [٨].
[١]الكافي : ٣ / ١٠ الحديث ١ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٢٢٢ الحديث ٦٣٤ ، الاستبصار : ١ / ١٧ الحديث ٣٢ ، وسائل الشيعة : ١ / ٢٣٦ الحديث ٦٠٦ مع اختلاف يسير.
[٢]الكافي : ٣ / ١٠ الحديث ٣ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٢٢٢ الحديث ٦٣٥ ، الاستبصار : ١ / ١٧ الحديث ٣٣ ، وسائل الشيعة : ١ / ٢٣٦ الحديث ٦٠٧.
[٣]تهذيب الأحكام : ١ / ٢٢٢ الحديث ٦٣٦ ، الاستبصار : ١ / ١٧ الحديث ٣٤ ، وسائل الشيعة : ١ / ٢٣٧ الحديث ٦١٢.
[٤]تهذيب الأحكام : ١ / ٢٢١ الحديث ٦٣٢ ، الاستبصار : ١ / ١٦ الحديث ٣٠ ، وسائل الشيعة : ١ / ٢٣٧ الحديث ٦١٠.
[٥]تهذيب الأحكام : ١ / ٢٢٢ الحديث ٦٣٣ ، الاستبصار : ١ / ١٧ الحديث ٣١.
[٦]ذكرى الشيعة : ١ / ١٠٦ ، روض الجنان : ١٥٧ ، الروضة البهيّة : ١ / ٤٦.
[٧]الحدائق الناضرة : ١ / ٤١٩.
[٨]الكافي : ٣ / ١٠ الحديث ٢ ، وسائل الشيعة : ١ / ٢٣٤ الحديث ٦٠٠.