مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ١٨٠ - ما يستحب في الإزالة
وصحيحة أبي العبّاس المتقدّمة المتضمّنة لعدم البأس عن فضل الهرّة والسباع وغيرهما سوى الكلب [١].
وصحيحة محمّد عن ابي عبد الله عليهالسلام أنّه : «لا بأس أن تتوضّأ بفضل السنّور إنّما هي من السباع» [٢].
ومثلها صحيحة زرارة عن الصادق عليهالسلام [٣] وحسنة معاوية بن شريح عنه عليهالسلام [٤].
ورواية أبي بصير عنه عليهالسلام أنّه لا بأس بفضل الطير [٥].
ورواية عمّار عنه عليهالسلام عن ماء شرب منه باز ، أو صقر ، أو عقاب فقال : «كلّ شيء من الطير يتوضّأ ممّا يشرب منه ، إلّا أن ترى في منقاره دما» [٦] الحديث. ومرّ الكلّ.
وأمّا كراهته ، فلم نقف على ما يدلّ عليه بخصوصه ، بل الظاهر من الأخبار عدم كراهة سؤر السباع ، منها الأخبار المتقدّمة ، لأنّ نفي مطلق البأس ظاهر في ذلك.
بل في رواية أبي الصباح عنه عليهالسلام أنّ عليّا عليهالسلام قال : «لا تدع فضل السنّور أن
[١]وسائل الشيعة : ١ / ٢٢٦ الحديث ٥٧٤.
[٢]تهذيب الأحكام : ١ / ٢٢٥ الحديث ٦٤٤ ، الاستبصار : ١ / ١٨ الحديث ٣٩ ، وسائل الشيعة : ١ / ٢٢٨ الحديث ٥٨١.
[٣]الكافي : ٣ / ٩ الحديث ٤ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٢٢٧ الحديث ٦٥٥ ، وسائل الشيعة : ١ / ٢٢٧ الحديث ٥٨٠.
[٤]تهذيب الأحكام : ١ / ٢٢٥ الحديث ٦٤٧ ، وسائل الشيعة : ١ / ٢٢٦ الحديث ٥٧٦.
[٥]الكافي : ٣ / ٩ الحديث ٢ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٢٢٨ الحديث ٦٥٩ ، وسائل الشيعة : ١ / ٢٣٠ الحديث ٥٨٩ مع اختلاف.
[٦]الكافي : ٣ / ٩ الحديث ٥ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٢٢٨ الحديث ٦٦٠ ، الاستبصار : ١ / ٢٥ الحديث ٦٤ ، وسائل الشيعة : ١ / ٢٣٠ الحديث ٥٩٠.