مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ١٥٦ - أحكام النجاسات
وفي بلادهم ، وكذلك السكّر ، فلا يلزم على هذا حرج وعسر.
قوله : (والإسكافي جوّز). إلى آخره.
قال في مختصره : لا بأس بأن يزال عين الدم من الثوب بالبصاق [١].
وليس هذا الكلام صريحا فيما ذكره ، بل ظاهر فيه.
والموثّقتان ، إحداهما : صحيحة عبد الله بن المغيرة ـ وهو ثقة وممّن أجمعت العصابة [٢] ـ عن غياث بن إبراهيم ـ ووثّقه النجاشي من غير طعن بالمذهب [٣] ، والعلّامة والمحقّق وثّقاه مع الطعن بالبتريّة [٤] ـ عن الصادق عليهالسلام : «لا يغسل بالبزاق شيء غير الدم» [٥].
وثانيهما : بطريق موثّق عنه عن الصادق عليهالسلام : «لا بأس أن يغسل الدم بالبصاق» [٦] ، وفي «الكافي» أيضا هكذا : وروي أيضا : «لا يغسل بالريق شيء إلّا الدم» [٧].
وإن كان الراوي بتريّا ، فلا مانع من الحمل على التقيّة ، أو أنّ المراد من الغسل مجرّد معناه العرفي ، وهو الإزالة بمائع ، وأمّا الطهارة الشرعيّة ، فإنّما تفهم من جواز الصلاة فيه وأمثال ذلك ، وفهمها من ذلك من الإجماع.
وقيل : إنّ الدم يزال بالبصاق.
[١]نقل عنه في معالم الدين في الفقه : ٢ / ٨٠٠.
[٢]رجال الكشّي : ٢ / ٨٣٠ الرقم ١٠٥٠.
[٣] رجال النجاشي : ٣٠٥ الرقم ٨٣٣.
[٤]خلاصة الرجال للحلّي : ٢٤٥ و ٢٤٦ ، المعتبر : ١ / ٨٤.
[٥]تهذيب الأحكام : ١ / ٤٢٣ الحديث ١٣٣٩ ، وسائل الشيعة : ١ / ٢٠٥ الحديث ٥٢٤.
[٦]تهذيب الأحكام : ١ / ٤٢٥ الحديث ١٣٥٠ ، وسائل الشيعة : ١ / ٢٠٥ الحديث ٥٢٦.
[٧]الكافي : ٣ / ٥٩ الحديث ٨ ، وسائل الشيعة : ١ / ٢٠٥ الحديث ٥٢٦.