مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ١٥ - نجاسة الخمر والمسكرات
خمرا مجهولا في رواية يونس السابقة.
وممّا ذكر ظهر وجه ما اشتهر بين الفقهاء من نجاسة العصير العنبي إذا غلى بالنار أو غيرها ، إذ ما يظهر من الأخبار التي رواها في «الكافي» في باب أصل تحريم الخمر وبدئه [١] ورواها الصدوق رحمهالله في «العلل» [٢] : أنّه داخل في حقيقة الخمر ، فلاحظ وتأمّل!
والصدوق رحمهالله في «الفقيه» في باب حد شرب الخمر قال : قال : قال أبي في رسالته : اعلم! يا بنيّ! أنّ أصل الخمر من الكرم إذا أصابته النار أو غلى من غير أن تمسّه فيصير أعلاه أسفله فهو خمر ، فلا يحلّ شربه حتّى يذهب ثلثاه.
ثمّ أتى بعبارات صريحة في أنّ مراده من الخمر هذا الخمر الحقيقي المعهود ، قال : وللخمر خمسة أسامي : العصير من الكرم [٣]. إلى آخره.
فظاهر الصدوقين والكليني كونه خمرا حقيقة [٤] ، وهو الظاهر من «صحيح البخاري» من علماء العامّة [٥]. وسنذكر من فقههم ما يصرّح بذلك.
وممّا يشير إلى ذلك أنّه سئل الصادق عليهالسلام عن ثمن العصير قبل أن يغلي؟ فقال : «لا بأس وإن غلى فلا يحلّ» [٦].
وفي آخر بعد ما سئل عليهالسلام عنه فقال : «إذا بعته قبل أن يكون خمرا وهو حلال فلا بأس» [٧].
[١]الكافي : ٦ / ٣٩٣.
[٢]علل الشرائع : ٤٧٥ الحديث ١ ، وسائل الشيعة : ٢٥ / ٣٢٩ الحديث ٣٢٠٤٠.
[٣]من لا يحضره الفقيه : ٤ / ٤٠ ذيل الحديث ١٣١ مع اختلاف يسير.
[٤]من لا يحضره الفقيه : ٤ / ٤٠ ، المقنع : ٤٥٢ ، الكافي : ٦ / ٣٩٢ الحديث ٣.
[٥]صحيح البخاري : ٤ / ١١ و ١٢ الباب ٢.
[٦]الكافي : ٥ / ٢٣٢ الحديث ١٢ ، وسائل الشيعة : ١٧ / ٢٣٠ الحديث ٢٢٤٠٣ مع اختلاف يسير.
[٧]الكافي : ٥ / ٢٣١ الحديث ٣ ، تهذيب الأحكام : ٧ / ١٣٦ الحديث ٦٠٢ ، الاستبصار : ٣ / ١٠٥ الحديث