نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان - الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي - الصفحة ٩٩
[... ] عليه السلام وانا حاضر عن امرأة ارضعت غلاما مملوكا لها، من لبنها حتى فطمته هل يحل لها بيعه (أن تبيعه - ثل)؟ قال: فقال: لا، هو ابنها من الرضاع (عة - ثل كا) حرم عليها بيعه وأكل ثمنه. ثم قال: اليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وآله [١]: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب [٢] وما رواه الكليني في الحسن عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: يحرم من الرضاع ما يحرم من القرابة [٣]. وعن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن الرضاع، فقال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب [٤]. ويستفاد من هذه العبارة ان كل موضع يثبت فيه المحرمية بالنسب يثبت المحرمية بمثل تلك القرابة من الرضاع. فالام من الرضاع تحرم كالام من النسب، وكذا البنت، والاخت، والعمة، والخالة، وبنات الاخ، وبنات الاخت. فامك من الرضاعة هي كل امرأة ارضعتك أو رجع نسب من ارضعتك أو صاحب اللبن، إليها أو أرضعت من يرجع نسبك إليه من ذكر أو انثى وان علا كمرضعة أحد ابويك أو اجدادك أو جداتك. واختها خالتك من الرضاعة، وأخوها خالك، وأبوها جدك، كما ان ابن مرضعتك اخ، وبنتها اخت إلى آخر أحكام النسب. والبنت من الرضاع كل انثى رضعت من لبنك أو لبن من ولدته أو
[١] ليس رسول الله صلى الله عليه وآله قال - كا.
[٢] الوسائل، باب ١٧ حديث ١ من ابواب ما يحرم بالرضاع ج ١٤ ص ٣٠٧.
[٣] الوسائل، باب ١ حديث ٢ من ابواب ما يحرم بالرضاع ج ١٤ ص ٢٨١.
[٤] الوسائل، باب ١ حديث ٣ من ابواب ما يحرم بالرضاع ج ١٤ ص ٢٨١.