نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان - الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي - الصفحة ٢٢٨
[ وان يستمتع ببكر ليس لها أب ]. عليه في تزويجها شئ انما يخرجها من حرام إلى حلال [١]. وقول المصنف: (وليس ذلك شرطا) يمكن ان يكون المراد به أنه ليس خلوها من الزنا شرطا، وهو بعيد. وقال في الشرائع: ويكره ان تكون زانية، فان فعل فليمنعها من الفجور وليس شرطا. والظاهر أن ذلك مراد المصنف هنا وان العبارة سقط منها شئ. ولا ريب في وجوب منعها من الفجور من باب النهي عن المنكر، لكن ليس ذلك شرطا في جوائز تزويجها ولا وطئها، للأصل والاطلاقات. قوله: (وإن يستمتع ببكر الخ) ربما ظهر من تخصيص البكر بمن ليس لها أب، عدم الكراهة إذا كان لها أب، مع ان الرواية الواردة بالكراهة مطلقة. وهي صحيحة [٢] حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتزوج البكر متعة؟ قال: يكره، للعيب على أهلها [٣]. والاجود اعتبار اذن الأب في التمتع بالبكر، لصحيحة أبي مريم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: العذراء التي لها اب لا تتزوج متعة الا بإذن أبيها [٤]. وصحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الرضا عليه السلام، قال: البكر لا تتزوج متعة الا بإذن أبيها [٥].
.[١] الوسائل باب ٩ حديث ٣ من ابواب المتعة ج ١٤ ص ٤٥٥ لكن لخصها واصلها في زيادات التهذيب من كتاب النكاح حديث ١٥٤ فراجع.
[٢] في هامش بعض النسخ: هذه الرواية حسنة في التهذيب والكافي وصحيحة في الفقيه منه.
[٣] الوسائل باب ١١ حديث ١٠ من ابواب المتعة ج ١٤ ص ٤٥٩.
[٤] الوسائل باب ١١ حديث ١٢ من ابواب المتعة ج ١٤ ص ٤٥٩.
[٥] الوسائل باب ١١ حديث ٥ من ابواب المتعة ج ١٤ ص ٤٥٨ وهامش بعض النسخ هكذا: هذه الرواية رواه عبد الله