نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان - الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي - الصفحة ٤٦
[ وفي المحاق، وبعد الفجر حتى تطلع الشمس [١]، وفي اول ليلة من كل شهر الا شهر رمضان، وفي ليلة النصف ]. الشمس، وفي الريح السوداء أو الحمراء، أو الصفراء، والزلزلة، ثم قال عليه السلام في اخر الرواية: وايم الله لا يجامع احد في هذه الساعات التي وصفت، فيرزق من جماعه ولدا، وقد سمع هذا الحديث، فيرى ما يحب [٢]. وأما كراهة الجماع عند الزوال، فاطلقه المصنف وجماعة، واستثنى بعضهم من ذلك يوم الخميس، ولم اقف على مستنده، نعم ورد كراهة التزويج في الساعة الحارة عند نصف النهار [٣]. قوله: (وفي المحاق) قال في القاموس: (المحاق مثلثة، آخر الشهر، أو ثلاث ليال من آخره، أو ان يستتر القمر، فلا يرى غدوة ولا عشية، لانه طلع مع الشمس فمحقه). ويدل على كراهة الجماع في المحاق، ما رواه ابن بابويه عن سليمان بن جعفر الجعفري عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: من أتى أهله في محاق الشهر، فليسلم لسقط الولد [٤]. قوله: (وفي أول ليلة من كل شهر الا شهر رمضان وفي ليلة النصف) أما كراهة الجماع في اول ليلة من كل شهر، وفي ليلة النصف منه،
[١] لا يخفى ان الشارح قدس سره لم يتعرض شرح هذه الجملة ولعله سقط من قلمه الشريف سهوا فراجع الوسائل، باب ٦٢ من ابواب مقدمات النكاح، ج ١٤ ص ٨٨.
[٢] التهذيب، ج ٧ (٣٦) باب السنة في عقود النكاح وزفاف النساء واداب الخلوة والجماع، ص ٤١١ الحديث ١٤ وفي الوسائل ج ١٤، الباب ٦٢ من ابواب مقدمات النكاح وادابه ص ٩٠ الحديث ٢ وفي التهذيب والوسائل: في الليلة التي ينخسف الخ.
[٣] راجع الوسائل، الباب ٣٨ من ابواب مقدمات النكاح، ج ١٤، ص ٦٣.
[٤] التهذيب، ج ٧ (٣٦) باب السنة في عقود النكاح وزفاف النساء واداب الخلوة والجماع ص ٤١١ الحديث ١٥ وفي الوسائل ج ١٤ الباب ٦٣ من ابواب مقدمات النكاح وادابه، ص ٩٠ الحديث ١ وفي الوسائل نقلا من الكافي كما في نسخ الكتاب (لسقط).