نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان - الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي - الصفحة ١٥٠
[ ولو زنى بالعمة أو الخالة حرمت عليه بناتهما (بنتهما - خ) ]. وما رواه الشيخ، عن هشام بن المثنى، قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام جالسا فدخل عليه رجل فسأله عن الرجل يأتي المرأة حراما أيتزوجها؟ قال: نعم وامها وابنتها [١]. وقريب منها روى حنان بن سدير عن الصادق عليه السلام [٢]. والجواب ان عموم الآية مخصوص باخبار التحريم، والروايتان ضعيفتا السند [٣] فلا يصلحان لمعارضة الاخبار الصحيحة السند، الواضحة الدلالة. قوله: (ولو زنا بالعمة أو الخالة حرمت عليه بناتهما (بنتهما - خ) هذا الحكم مقطوع به في كلام الاصحاب وجعلوه مستثنى من الحكم بعدم التحريم بالزنا السابق. واستدلوا عليه بما رواه الكليني - في الحسن - عن محمد بن مسلم، قال: سأل رجل ابا عبد الله عليه السلام وانا جالس، عن رجل نال من خالته في شبابه ثم ارتدع أيتزوج ابنتها؟ فقال: لا، قال: (قلت - ئل - كا) انه لم يكن أفضى إليها إنما كان شئ دون ذلك (شئ - خ ل)، قال: لا يصدق ولا كرامة [٤] - كذا في الكافي. وقد روى الشيخ في التهذيب هذه الرواية بطريق فيه علي بن الحسن الطاطري [٥]، وقال في آخر الرواية، قال: انه لم يكن افضى إليها انما كان شئ
[١] الوسائل باب ٦ حديث ٧ من ابواب ما يحرم بالرضاع ج ١٤ ص ٣ ٢٤.
[٢] راجع الوسائل باب ٦ حديث ١١ من ابواب ما يحرم بالمصاهرة ص ٣٢٥.
[٣] سند الاولى هكذا كما في التهذيب الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد (حميد - خ) عن هشام بن المثنى وسند الثانية هكذا: الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن حنان بن سدير.
[٤] الوسائل باب ١٠ حديث ١ من ابواب ما يحرم بالمصاهرة ج ١٤ ص ٣٢٩.
[٥] فان سندها كما في التهذيب هكذا: علي بن الحسن (الحسين - خ ل) الطاطري قال: حدثنى محمد بن أبي حمزة ومحمد بن زياد، عن أبي ايوب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأله محمد بن مسلم وأنا جالس.