نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان - الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي - الصفحة ٢٢٦
[ وان يسألها عن حالها مع التهمة وليس شرطا ]. قوله: (وان يسألها عن حالها مع التهمة وليس شرطا) اما استحباب سؤالها عن حالها، فيدل عليه ما رواه الكليني - في الصحيح - عن أبي مريم، عن ابي جعفر عليه السلام انه سئل عن المتعة، فقال: ان المتعة، اليوم ليست كما كانت قبل اليوم انهن كن يؤمئذ يؤمن، واليوم لا يؤمن، فاسألوا عن حالها [١] وقتضمنت الرواية الامر بالسؤال عنهن، وهو غير سؤالهن فكان التعبير بذلك أولى واما ان ذلك ليس شرطا فيدل عليه روايات: (منها) ما رواه الشيخ - في الحسن - عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، ومحمد بن الحسن الاشعري، عن محمد بن عبد الله الاشعري - وهو مشترك - قال: قلت للرضا عليه السلام: الرجل يتزوج المرأة فيقع في قلبه ان لها زوجا، قال: وما عليه؟ ارأيت لو سألها البينة كان يجد من يشهد بان (ان - خ) ليس لها زوج؟ [٢]. ويدل على ان المرأة مصدقة على نفسها، ما رواه الكليني - في الصحيح - عن فضالة، عن ميسر، قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: القى المرأة بالفلاة التي ليس فيها احد، فاقول لها: ألك زوج؟ فتقول: لا، فاتزوجها؟ قال: نعم هي المصدقة على نفسها [٣]. وعن ابان بن تغلب قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: اني اكون في بعض الطرقات فارى المرأة الحسناء ولا آمن ان تكون ذات بعل أو من العواهر قال: ليس هذا عليك وانما عليك ان تصدقها في نفسها [٤].
.[١] الوسائل باب ٦ حديث ١ من ابواب المتعة ج ١٤ ص ٤٥١.
[٢] الوسائل باب ١٠ حديث ٥ من ابواب المتعة ج ١٤ ص ٤٥٧.
[٣] الوسائل باب ١٠ حديث ١ من أبواب المتعة ج ١٤ ص ٤٥٦ وباب ٢٥ حديث ٢ من أبواب عقد النكاح ص ٢٢٨.
[٤] الوسائل باب ١٠ مثل حديث ١ من أبواب المتعة ج ١٤ ص ٤٥٦. ولاحظ ذيل الباب أيضا فانه نقل متن الحديث في ذيل الباب.