نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان - الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي - الصفحة ١٢١
[ وهنا مسائل (الاولى) إذا اكملت (كملت - خ) الشرائط صارت المرضعة أما وصاحب اللبن أبا واختها خالة، وبنتها اختا، ويحرم اولاد صاحب اللبن ولادة ورضاعا على المرتضع وأولاد المرضعة ولادة لا رضاعا ]. وفي الحسن، عن هشام بن سالم وجميل بن دراج، وسعد بن أبي خلف، عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة يكون لها الخادم قد فجرت يحتاج إلى لبنها قال: مرها فلتحللها يطيب اللبن [١]. وعن اسحاق بن عمار، قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن غلام لى وثب على جارية لي فاحبلها فولدت واحتجنا إلى لبنها، فان احللت لهما ما صنعا أيطيب لبنها؟ قال: نعم [٢]. ولا يخلو معنى التحليل من نظر، وحملها بعض الاصحاب على ما إذا كانت الأمة قد تزوجت بدون اذن مولاها، فان الاولى له اجازة العقد ليطيب اللبن وهو ب بعيد. قوله: (وهنا مسائل الاولى إذا كملت الشرائط الخ) الوجه في ذلك أن المرضعة لما صارت اما للرضيع (للمرتضع - خ) والفحل أبا صار آبائهما وامهاتهما أجدادا وجدات وصار اخوة المرضعة واخواتها أخوالا وخالات، وأولاد صاحب اللبن اخوه واخوات، وكذا اولاد المرضعة ولادة لا رضاعا - الا على قول الطبرسي رحمه الله، وكذا الكلام في باقي المحارم، وهذا موضع وفاق بين الاصحاب. ويدل عليه ما استفاض وصح في الاخبار من قول النبي صلى الله عليه
[١] الوسائل، باب ٧٥ حديث ٣ من ابواب أحكام الاولاد ج ١٥ ص ١٨٤.
[٢] الوسائل، باب ٧٥ حديث ٥ من ابواب أحكام الاولاد ج ١٥ ص ١٨٤.