نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان - الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي - الصفحة ١٠٤
[... ] معتمد. لكنها لا تبلغ حجة في اثبات هذا الحكم، ولعل اشتهارها بين الطائفة وعملهم بمضمونها يجير وهنا. وقال الصدوق في المقنع: لا يحرم من الرضاع الا ما انبت اللحم وشد العظم، قال: وروي انه لا يحرم من الرضا ع إلا رضاع خمسة عشرة يوما ولياليهن ليس بينهن رضاع، وبه كان يفتي شيخنا محمد بن الحسن رحمه الله تعالى. ثم قال: وروي انه لا يحرم من الرضاع الا ما كان حولين كاملين وروي انه لا يحرم من الرضاع الا ما ارتضع من ثدي واحد [١] هذا كلامه رحمه الله. وقد روى رواية الحولين في كتابه: من لا يحضره الفقيه، عن عبيد بن زرارة، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الرضاع، فقال: لا يحرم من الرضاع الا ما ارتضع من ثدي واحد حولين كاملين [٢]. وفي الصحيح، عن عبيد بن زرارة، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: لا يحرم من الرضاع الا ما كان حولين كاملين [٣]. واجاب الشيخ، عن الرواية الاولى بالحمل على ان قوله: (حولين كاملين) يكون ظرفا للرضاع، فكأنه قال: لا يحرم من الرضاع الا ما ارتضع من ثدي واحد في حولين كاملين. وهو تأويل بعيد، مع أن وصف الحولين بالكمال على هذا التقدير لا معنى له.
[١] المقنع والهداية ص ١١٠، وراجع الوسائل باب ٢ حديث ١٤ و ١٥ و ١٦ و ١٧ من ابواب ما يحرم بالرضاع ج ١٤ ص ٢٨٦.
[٢] الوسائل باب ٥ حديث ٨ من ابواب ما يحرم بالرضاع ج ١٤ ص ٢٩٢.
[٣] الوسائل باب ٥ حديث - ١٠ من ابوا ب ما يحرم بالرضاع ج ١٤ ص ٢٩٢.