نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان - الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي - الصفحة ٢٥٨
[ ولو مات عنها ففي العدة روايتان اشبهما اربعة اشهر وعشرة أيام ]. عليه السلام، قال: وإن كان حر تحته أمة فطلاقها تطليقتان وعدتها قرءان [١] مع قوله عليه السلام في صحيحة زرارة: وكذلك المتعة، عليها مثل ما على الأمة. والقرء الطهر، كما سيجئ بيانه في محله. والمسألة محل اشكال لتعارض النصوص فيها ظاهرا. والاولى في الجمع بينها حمل، تضمن الزائد على (عن - خ ل) الحيضة على الاستحباب، ولا ريب ان اعتبار الحيضتين طريق الاحتياط. قوله: (ولو مات عنها ففي العدة روايتان أشبهما أربعة اشهر وعشرة أيام) هذه الرواية رواها ابن بابويه في الصحيح، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمان بن الحجاج انه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة يتزوجها الرجل متعة ثم يتوفى عنها زوجها هل عليها العدة (عقدة - خ ل)؟ قال: تعتد اربعة أشهر وعشرا [٢]. وفي الصحيح، عن عمر بن اذنية، عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام: ما عدة المتعة إذا مات الذي يتمتع بها؟ قال: اربعة اشهر وعشرا [٣]. وبمضمون هاتين الروايتين افتى الاكثر. وفي مقابلهما رواية اخرى متضمنة لأن عدتها شهران وخمسة أيام رواها الشيخ، عن علي بن الحسن الطاطري - وقال الشيخ في الفهرست: إنه كان واقفيا شديد العناد في مذهبه صعب العصبية على من خالفه من الامامية - قال: حدثني عبيد الله بن علي بن أبي شعبة الحلبي، عن أبيه عن رجل، عن أبي عبد الله
[١] الوسائل باب ٥٢ ذيل حديث ٢ من ابواب العدد ج ١٥ ص ٤٨٤.
[٢] الوسائل باب ٥٢ حديث ١ من ابواب العدد ج ١٥ ص ٤٨٤ وللحديث ذيل لاحظه.
[٣] الوسائل باب ٥٢ حديث ٢ من ابواب العدد ج ١٥ وله ايضا ذيل لاحظه.