نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان - الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي - الصفحة ٧٤
[... ] مشتركا بين الثقة وغيره، إلا أن الواقع في طريق الرواية في الكافي والتهذيب هو الكوفي الثقة الجليل بقرينة رواية احمد بن محمد بن عيسى عنه، مع أن ابن بابويه رحمه الله قد اوردها في كتابه من لا يحضره الفقيه عن العلا عن ابن أبي يعفور، وله إلى العلاء عدة طرق صحيحة، وبعضها غير مشتمل على علي بن الحكم [١] [٢]. وعن الثاني: ان حمل (من) على التبعيضية بعيد جدا، مع ان ذلك يقتضي عدم الفائدة في التقييد بالابكار اصلا، لان الصغيرة الثيب حكمها كذلك. (الثانية) صحيحة عبد الله بن الصلت قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الجارية الصغيرة يزوجها ابوها، لها أمر إذا بلغت؟ قال: لا، وسألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء ألها مع أبيها أمر؟ فقال: ليس لها مع أبيها أمر ما لم تثيب [٣]. (الثالثة) صحيحة محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام قال: لا تستأمر الجارية إذا كانت بين ابويها، ليس لها مع الاب أمر، وقال: يستأمرها كل احد ما عدى الاب [٤]. والظاهر ان المراد: يستأمر الجارية كل أحد الا إذا كان لها اب، فانها لا تستأمر، كما يدل عليه أول الخبر.
[١] من لا يحضره الفقيه ج ٣ (١١٧) باب الولي والشهود والخطبة والصداق ص ٣٥٠ الحديث ١.
[٢] لاحظ من لا يحضره الفقيه، ج ٤ ص ٥٧ س ٦ وراجع مشيخة الفقيه تحت رقم ١٣٧.
[٣] الكافي، ج ٥ ص ٣٩٤ باب استيمار البكر ومن يجب عليه استيمارها ومن لا يجب عليه الحديث ٦ وفيه ابا الحسن الرضا عليه السلام كما اثبتناه، وفيه ايضا بعد قوله: (قال: لا) (ليس لها مع ابيها أمر) وفي الوسائل ج ١٤، الباب ٦ من ابواب عقد النكاح واولياء العقد ص ٢٠٧ الحديث ٣ وفيه (سألت ابا عبد الله عليه السلام) مع اختلاف يسير ايضا.
[٤] الكافي، ج ٥ ص ٣٩٣ باب استيمار البكر ومن يجب عليه استيمارها ومن لا يجب الحديث ٢ وفي الوسائل ج ١٤، الباب ٤ من ابواب عقد النكاح واولياء العقد ص ٢٠٥ الحديث ٣.