نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان - الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي - الصفحة ٣٧
[ (الرابعة) لو كان لرجل (إذا - خ ل) عدة بنات فزوج واحدة، ولم يسمها، ثم اختلفا في المعقود عليها، فالقول قول الاب، وعليه ان يسلم إليه لتي قصدها في العقد. ان كان الزوج رآهن، وان لم يكن رآهن فالعقد باطل ]. يلزمه شرعا والله أعلم. قوله: (الرابعة إذا كان لرجل عدة بنات فزوج واحدة الخ). أجمع الاصحاب على انه يشترط في كل من الزوجين ان يكون معينا، ليتعلق العقد به، ويقع التراضي عليه. ويحصل التعيين، بالاسم، أو الوصف، أو الاشارة إلى معين، أو بقصدهما إليه. وعلى هذا: إذا كان لرجل عدة بنات فزوج واحدة منهن ولم يسمها عند العقد، فان لم يقصدا معينة بطل العقد، وكذا إذا قصد احدهما غير ما قصده الآخر، وان قصدا معينة، صح. ولو لم يعرف كل منهما ما قصد الآخر، بطل. ولو قصد الزوج قبول نكاح من قصدها الاب وان لم يعرفها بعينها فالاظهر الصحة. وفاقا للتذكرة. ولو اختلفا بعد العقد في المعقود عليها، فمقتضى القواعد المقررة: انه ان ادعى كل منهما انه قصد غير ما قصده الآخر، بطل العقد، وان اتفقا على معينة واختلفا في تلك المعينة، تحالفا، وبطل العقد ايضا. وفصل المصنف رحمه الله تبعا للشيخ وجماعة، فقال: ان كان الزوج رآهن، فالقول قول الاب، وعليه ان يسلم التي قصدها في العقد، وان لم يكن رآهن كان العقد باطلا. ومستندهم في ذلك ما رواه الكليني (في الصحيح) عن أبي عبيدة قال: