نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان - الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي - الصفحة ٢٥٩
[ (السابعة) لا يصح تجديد العقد قبل انقضاء الأجل، ولو اراد، وهبها ما بقي من المدة واستأنف ]. عليه السلام، قال: سألته عن رجل تزوج امرأة متعة ثم مات عنها ما عدتها؟ قال: خمسة وستون يوما [١]. وبمضمونها أفتى المفيد، والمرتضى، وضعفها يمنع عن العمل بها. واجاب الشيخ عنها بالحمل على ما إذا كانت المتمتع بها أمة، وهو جيد. ويدل على الاكتفاء بذلك في الأمة، ما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: الامة إذا توفى عنها زوجها فعدتها شهران وخمسة أيام [٢]. وقيل: ان عدة الأمة من الوفاة كعدة الحرة وله شواهد من الاخبار، وسيجئ تمام الكلام في ذلك ان شاء الله تعالى. قوله: (السابعة لا يصح تجديد العقد قبل انقضاء الأجل الخ) لا ريب في عدم جواز تجديد العقد قبل انقضاء الاجل ان اشترطنا اتصال المدة بالعقد كما هو الظاهر، اما على القول بجواز انفصال المدة فيتجه جواز العقد عليها قبل انقضاء الأجل، لكن المصنف هنا جزم هنا بالمنع مع تصريحه في الشرائع [٣] بجواز تعيين الشهر المتصل بالعقد والمتأخر عنه. ويدل على عدم جواز تجديد العقد قبل انقضاء الاجل صريحا، ما رواه الكليني، عن ابان بن تغلب، قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك، الرجل يتزوج المرأة متعة فيتزوجها على شهر، ثم انها تقع في قلبه، فيحب أن يكون
[١] الوسائل باب ٥٢ حديث ٤ من ابواب العدد ج ١٥ ص ٤٨٥ لكن في التهذيب كما في الوسائل عبيد الله ولكن أيضا في النسخ التي عندنا كما اثبتنا كما في الاستبصار.
[٢] الوسائل باب ٤٢ حديث ٦ من ابواب العدد ج ١٥ ص ٤٧٣.
[٣] قال في الشرائع: ويجوز ان يعين شهرا متصلا بالعقد ومتأخرا عنه (انتهى).