نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان - الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي - الصفحة ٢٢٤
[ وقال علم الهدى: ينعقد في الاماء بلفظ الاباحة والتحليل. (الثاني) الزوجة، ويشترط أن تكون (كونها - خ) مسلمة أو كتابية. ولا يصح بالمشركة والناصبة ]. زوجتك، وانكحتك، ومتعتك، ولا خلاف في انعقاده بكل من هذه الألفاظ الثلاثة. والاظهر انعقاده بلفظ المستقبل إذا قصد به الانشاء وجعل السيد المرتضى رضي الله عنه تحليل الامة عقد متعة، فيكون منعقدا عنده بلفظ الاباحة والتحليل وهو جيد لو ثبت كونه كذلك، لكنه غير واضح كما ستقف عليه في محله. قوله: (الثاني: الزوجة ويشترط ان تكون مسلمة أو كتابية) الأصح ما اختاره المصنف رحمه الله من جواز التمتع بالكتابية، بل قد بينا فيما سبق بان (ان - خ) القول بجواز تزويجها مطلقا لا يخلو من رجحان. ويدل على جواز - التمتع بها مضافا إلى ما - سبق ما رواه الشيخ في الصحيح، عن اسماعيل بن سعد الاشعري، قال: سألته عن الرجل يتمتع من اليهودية والنصرانية؟ قال: لا أرى بذلك بأسا، قال: قلت: فالمجوسية؟ قال: اما المجوسية فلا [١] وعن زرارة، قال: سمعته يقول: لا بأس بأن (ان - خ) يتزوج اليهودية والنصرانية متعة وعنده امرأة [٢]. قوله: (ولا يصح بالمشركة والناصبة) لا ريب في ذلك، لأن الناصبية كافرة فيتعلق بها ما يتعلق بالكفار ومن جملة ذلك تحريم التناكح بينهم وبين المسلمين، والخوارج من أقسام النواصب، اما المستضعفة والمخالفة غير الناصبية
[١] الوسائل باب ١٣ حديث ١ من ابواب المتعة ج ١٤ ص ٤٦١.
[٢] الوسائل باب ١٣ حديث ٣ من ابواب المتعة ج ١٤ ص ٤٦٢.