نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان - الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي - الصفحة ١٧٦
[... ] عن المتعة هي من الأربع؟ فقال: لا [١]. وهذه الرواية صحيحة السند، لان الحسين بن محمد هو الاشعري القمي، وهو ثقة، وأحمد بن اسحاق قد وثقه الشيخ في كتاب الرجال، وقال النجاشي: انه كان من خاص أبي محمد عليه السلام، وانه شيخ القميين ووافدهم (واحدهم - خ) وفي ذلك توثيق له وزيادة وبكير (بكر - خ) بن محمد الازدي وثقه النجاشي أيضا. وهي مع صحة سندها صريحة في المطلوب وفي الحسن، عن عمر بن اذينة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قلت (له - خ): لم تحل من المتعة؟ قال: هي (هن - خ ل) بمنزلة الاماء [٢]. وإنما دخلت هذه الرواية في قسم الحسن لابراهيم بن هشام [٣]، وقد بينا غير مرة ان خبره لا يقصر عن الصحيح. وفي الصحيح، عن زرارة بن اعين، قال: قلت: ما يحل من المتعة؟ قال: كم شئت [٤]. ولا قدح فيها من حيث الاضمار لظهور ان زرارة لا يروي عن غير الامام عليه السلام. وفي الحسن، عن اسماعيل بن الفضل الهاشمي، قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن المتعة، فقال: إلق عبد الملك بن جريح فاسأله عنها، فان عنده منها علما فلقيته فأملى علي منها شيئا كثيرا في استحلالها، فكان فيما روى لي فيها ابن
[١] الوسائل باب ٤ حديث ١ من ابواب المتعة ج ١٤ ص ٤٤٦. لانهن بمنزلة الاماء عندنا (انتهى).
[٢] الوسائل باب ٤ حديث ٦ من ابواب المتعة ج ١٤ ص ٤٤٦.
[٣] وسندها كما في الكافي هكذا: على بن إبراهيم، عن ابيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة.
[٤] الوسائل باب ٤ حديث ٣ من ابواب المتعة ج ١٤ ص ٤٤٦.