نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان - الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي - الصفحة ١٣٩
[... ] اذنها [١]. وهذه الرواية معتبرة الاسناد [٢]، إذ ليس في طريقها مطعون فيه سوى الحسن بن على بن فضال، فقد قيل: انه كان فطحيا. لكن قال الشيخ انه كان جليل القدر عظيم المنزلة زاهدا ورعا ثقة في رواياته، وعبد الله بن بكير، فقد قيل: انه فطحي أيضا. وقال الكليني: انه ممن اجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه واقروا له بالفقه وقد وصف العلامة في المختلف وجدي قدس سره في المسالك، هذه الرواية بالصحة، ولا ريب في اعتبار سندها، لكن وصفها بالصحة خلاف الاصطلاح. وروى الصدوق في من لا يحضره الفقيه عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام نحو ذلك فانه قال: لا تنكح ابنة الاخ وابنة الاخت على عمتها، ولا على خالتها الا باذنهما وتنكح العمة والخالة على ابنة الاخ وابنة الاخت بغير اذنهما [٣]. ولنا أيضا ما رواه الكليني، عن أبي عبيدة الحذاء، قال: سمعت ابا جعفر عليه السلام يقول: لا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها الا باذن العمة والخالة [٤]. وما رواه الشيخ بسند معتبر عن علي بن جعفر، عن اخيه موسى بن جعفر عليهما السلام، قال: سألته عن المرأة تزوج على عمتها وخالتها؟ قال: لا بأس، وقال: تزوج العمة والخالة على ابنة الاخ وبنت الاخت، ولا تزوج بنت الاخ
[١] الوسائل باب ٣٠ حديث ١ من ابواب ما يحرم بالمصاهرة ج ١٤ ص ٣٧٥.
[٢] فان سندها كما في الكافي هكذا: محمد بن يحيى، عن احمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن فضال، عن ابن بكير، عن محمد بن مسلم.
[٣] الوسائل باب ٣٠ نحو حديث ١ من ابواب ما يحرم بالمصاهرة ج ١٤ ص ٣٧٥.
[٤] الوسائل باب ٣٠ نحو حديث ٢ من ابواب ما يحرم بالمصاهرة ج ١٤ ص ٣٧٥.