نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان - الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي - الصفحة ١٠٢
[... ] مقدار معين زائد. وقدروه بالاثر، وبالزمان، وبالعدد. اما الاول فهو ما أنبت اللحم وشد العظم، وذكر جدي قدس سره في المسالك أنه لا خلاف في أن ذلك ناشر للحرمة. ويدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح، عن علي بن رئاب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت: ما يحرم من الرضاع؟ قال: ما انبت اللحم وشد العظم، قلت: فيحرم عشر رضعات؟ قال: لا، لانها لا تنبت اللحم ولا تشد العظم [١]. وما رواه الكليني، عن عبد الله بن سنان قال: سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول: لا يحرم من الرضاع الا ما انبت اللحم وشد العظم [٢]. وعن عبد الله بن سنان، عن أبي الحسن صلوات الله عليه، قال: قلت له: يحرم من الرضاع الرضعة والرضعتان والثلاثة؟ قال: لا إلا ما اشتد عليه العظم ونبت (عليه - خ) اللحم [٣]. وفي الصحيح، عن عبيد بن زرارة انه قال لابي عبد الله عليه السلام: ما الذي يحرم من الرضاع؟ فقال: ما انبت اللحم والدم، فقلت: وما الذي ينبت اللحم والدم؟ فقال: كأن يقال: عشر رضعات، قلت: فهل يحرم عشر رضعات؟ قال: دع ذا، وقال: ما يحرم من النسب فهو يحرم من الرضاع [٤]. وفي الحسن، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
:[١] الوسائل، باب ٢ حديث ٢ من ابواب ما يحرم بالرضاع، ج ١٤ ص ٢٨٣ وفيه - بعد قوله: ولا تشد العظم - زاد قوله عليه السلام: (عشر رضعات).
[٢] الوسائل باب ٣، حديث ٢ من ابواب ما يحرم بالرضاع ج ١٤ ص ٢٨٩.
[٣] الوسائل باب ٢ حديث ٢٣ من ابواب ما يحرم بالرضاع، ج ١٤ ص ٢٨٨.
[٤] الوسائل باب ٢ قطعة من حديث ١٨ من ابواب ما يحرم بالرضاع، ج ١٤ ص ٢٨٧.