نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان - الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي - الصفحة ٣٦٥
[... ] نعم [١]. وفي الحسن، عن حماد بن عيسى، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سمعته يقول: قال أبي: ما زوج رسول الله صلى الله عليه وآله [٢] شيئا من بناته ولا تزوج شيئا من نسائه على اكثر من اثنتي عشر، أوقية ونش، الأوقية أربعون درهما، والنش عشرون درهما [٣]. قال ابن ادريس في سرائره: النش بالنون المفتوحة والشين المعجمة المشددة، وهو عشرون درهما، وهو نصف الأوقية من الدراهم، لأن الأقية عند اهل اللغة أربعون درهما فإني سألت ابن [٤] القصار ببغداد - وهو امام اللغة في عصره فاخبرني بذلك. قلت: وقد صرح بذلك صاحب القاموس وغيره قال في القاموس: النش، السوق، والرقيق، والخلط، ونصف اوقية عشرون درهما. وقال الجوهري: النش عشرون درهما، وهو نصف أوقية، لانهم يسمون الاربعين درهما أوقية، ويسمون العشرين نشا، ويسمون الخمسة نواتا. (فائدة روى الكليني رضي الله عنه، عن الحسين بن خالد، قال: سألت ابا الحسن عليه السلام، عن مهر السنة كيف صار خمسمائة؟ فقال: ان الله تبارك
[١] الوسائل باب ٤ حديث ١ من ابواب المهور ج ١٥ ص ٥.
[٢] (سائر بناته - كا).
[٣] الوسائل باب ٤ حديث ٤ من ابواب المهور ج ١٥ ص ٦.
[٤] مهذب الدين أبو الحسن علي بن عبد الرحيم بن الحسن البغدادي كان من الادباء المشاهير (إلى ان قال): توفى ببغداد سنة ٥٧٦ ودفن بمقره الشونيزى (الكنى ج ١ ص ٣٧٧ طبع صيدا).