نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان - الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي - الصفحة ٩٥
[ فلو زوجت الولد فاجاز صح، ولو انكر بطل. وقيل يلزمها المهر ويمكن حمله على دعوى الوكالة عنه ]. في أمرها، وقال: وأمروهن في بناتهن [١]. ومقتضى كلامه ثبوت الولاية للام وأبيها مع فقد الاب وآبائه لامع وجودهم. وهو ضعيف وحجته قاصرة ويدفعه صريحا، قوله عليه السلام في صحيحة زرارة: (لا ينقض النكاح الا الاب) [٢]. وفي صحيحة محمد بن مسلم وقد سأله عن الصبي يتزوج الصبية يتوارثان؟ ان كان ابواهما اللذان زوجاهما فنعم [٣] إلى غير ذلك من الاخبار الكثيرة [٤]. (الثاني) لو زوجت الام الولد بغير اذنه توقف على اجازته، سواء كان قبل البلوغ ام بعده، فان اجاز لزمه العقد والمهر، وان رد بطل العقد وتبعه المهر. وقال الشيخ: يلزمها مع رده المهر، تحويلا على رواية محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام انه سأله عن رجل زوجته امه وهو غائب؟ قال: النكاح جائز، ان شاء المتزوج قبل، وان شاء ترك، فان ترك المتزوج تزويجه فالمهر لازم لامه [٥]. والرواية، ضعيفة السند مخالفة لمقتضى الادلة الشرعية لتضمنها لزوم الام المهر مع فساد التزويج.
[١] لم نعثر عليها في كتب العامة.
[٢] الوسائل، باب ٤ حديث ١ من ابواب عقد النكاح، ج ١٤ ص ٢٠٥.
[٣] الوسائل، باب ٦ قطعة من حديث ٨ من ابواب عقد النكاح، ج ١٤ ص ٢٠٨ وفيه: نعم جائز.
[٤] راجع باب ٨ المتقدم.
[٥] الوسائل، باب ٧ حديث ٣ من ابواب عقد النكاح، ج ١٤ ص ٢١١.