نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان - الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي - الصفحة ٩٨
[ الثاني: الرضاع ويحرم منه ما يحرم من النسب ]. والعمة وان ارتفعت، وهى كل انثى هي اخت ذكر ولده بواسطة أو غيرها من جهة الاب أو الام أو منهما. والخالة وان علت، وهي كل انثى هي اخت انثى ولدته بواسطة أو غيرها من جهة الاب أو الام أو منهما. فالمراد بالارتفاع في العمة والخالة، عمة الاب والام وخالتهما، وعمة الجد والجدة وخالتهما، وهكذا لا عمة العمة وخالة الخالة، فانهما قد لا تكونان محرمتين، إذا كان لرجل عمة هي اخت ابيه عن امه ولها عمة هي اخت ابيها، فان هذه لا تحرم على ذلك الرجل وان كانت عمة لعمته. وبنات الاخ لاب كان أو لام أو لهما. وبنات أولاده وان نزلوا. وقد ضبطت المحرمات بعبارة أخصر من ذلك، وهي انه يحرم على الرجل أصوله وفروعه وفروع أول أصوله، وأول فرع من كل أصل وان علا. وأخصر من ذلك أن يقال: إنه يحرم على الانسان كل قريب عدا أولاد العمومة والخولة. قوله: (الثاني: الرضاع ويحرم منه ما يحرم من النسب) هذا الحكم مجمع عليه بين علماء الاسلام مروي من الطرفين. فروى العامة عن النبي صلى الله عليه وآله انه قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب [١]. وروى الشيخ في الصحيح عن ابن سنان، قال: سئل أبو عبد الله
[١] عوالي اللئالي، ج ١ ص ٤٤ ولاحظ ذيله.