نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان - الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي - الصفحة ٣٢١
[ وولد المحللة حر، فان شرط الحرية في العقد فلا سبيل على الاب، وان لم يشترط ففي الزامه قيمة الولد روايتان اشبههما أنها لا تلزم ]. الرجل للرجل من جاريته قبلة لم يحل له غيرها، فان حل لها منها دون الفرج لم يحل له غيره، وان احل له الفرج حل له جميعها [١]. قوله: (وولد المحللة حر الخ) إذا حصل من تحليل الوطء ولد، فان شرط الاب على المولى، الحرية في عقد التحليل، كان حرا، ولا قيمة على الاب اجماعا. وان أطلقا العقد، ففيه للاصحاب قولان: (احدهما) انه رق اختاره الشيخ في النهاية وهذه عبارته: ومتى جعله في حل من وطئها وأتت بولد كان لمولاها، وعلى أبيه ان يشتريه بماله ان كان له مال، وان لم يكن له مال استسعي في ثمنه وان شرط ان يكون الولد حرا كان على ما شرط، ونحوه قال في المبسوط. والمستند فيه ما رواه ابن باويه - في الصحيح - عن ضريس بن عبد الملك، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يحل ألخيه جاريته وهي تخرج في حوائجه قال: هي له حلال، قلت: أرأيت ان جائت بولد ما يصنع فيه؟ قال: هو لمولى الجارية الا ان يكون اشترط عليه حين احلها له انها ان جائت بولد مني فهو حر، فان كان فعل فهو حر، قلت: فيملك ولده؟ قال: ان كان له مال، اشتراه بالقيمة [٢]. وهذه الرواية مع صحتها صريحة في المطلوب وقد رواها الشيخ بطريقين أحدهما ضعيف [٣] والآخر صحيح [٤]، وحكم الاكثر بضعفها نظرا إلى الطريق
[١] الوسائل باب ٣٦ حديث ١ من ابواب نكاح العبيد ج ١٤ ص ٥٣٩.
[٢] الوسائل باب ٣٧ حديث ١ من ابواب نكاح العبيد والاماء ج ١٤ ص ٥٤٠.
[٣] اورده في الاستبصار ج ٣ ص ١٣٨ طبع الاخوندي والسند هكذا: علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن علي، عن الحسن بن محبوب، عن أبان بن عثمان، عن ضريس بن عبد الملك.
[٤] أورده في أواخر باب ضروب النكاح من التهذيب والسند هكذا: الحسين بن سعيد، عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن ضريس بن عبد الملك.