نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان - الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي - الصفحة ٣٠٥
[... ] احتج الاولون بما رواه الكليني - في الصحيح - عن جميل بن صالح عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يأذن لعبده ان يتزوج الحرة أو امة قوم، الطلاق إلى السيد أو إلى العبد؟ قال: الطلاق إلى العبد [١]. وفي الموثق، عن علي بن يقطين، عن العبد الصالح عليه السلام قال: سألته عن رجل يزوج غلامه جارية حرة (جاريته - ئل)، فقال: الطلاق بيد الغلام (المولى - ئل) [٢]. وفي الموثق ايضا، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن رجل تزوج غلامه جارية حرة، فقال: الطلاق بيد الغلام [٣]. وعن ليث المرادي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العبد هل يجوز طلاقه؟ فقال: ان كانت أمتك فلا: ان الله عزوجل يقول: (عبدا مملوكا لا يقدر على شئ) وان كانت امة قوم آخرين أو حرة جاز طلاقه [٤]. وما رواه ابن بابويه، عن محمد بن الفضيل (الفضل خ)، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: طلاق العبد إذا تزوج امرأة حرة أو تزوج وليدة قوم آخرين، إلى العبد، وان تزوج وليدة مولاه كان هو الذي (له ان) يفرق بينهما (أو يجمع بينهما) (الفقيه) ان شاء، وان شاء نزعها منه بغير طلاق [٥] وهذه الروايات كما ترى مستفيضة، لكنها مشتركة في قصور السند. احتج ابن الجنيد وابن أبي عقيل بما رواه الشيخ - في الصحيح - عن زراة،
[١] الوسائل باب ٤٣ حديث ٣ من ابواب مقدمات الطلاق ج ١٥ ص ٣٤١ وفيه: سألت ابا عبد الله عليه السلام.
[٢] الوسائل باب ٤٣ قطعة من حديث ٤ من ابواب مقدمات الطلاق ج ١٥ ص ٣٤١.
[٣] الوسائل باب ٤٣ قطعة من حديث ٥ من ابواب مقدمات الطلاق ج ١٥ ص ٣٤١.
[٤] الوسائل باب ٤٣ حديث ٢ من ابواب مقدمات الطلاق ج ١٥ ص ٣٤١.
[٥] الوسائل باب ٤٤ مثل حديث ٥ من ابواب نكاح العبيد والاماء ج ١٤ ص ٥٥١ مع اختلاف في لفاظه فراجع.