نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان - الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي - الصفحة ٨٦
[ (الثالثهة) لا تنكح الامة الا باذن المولى، رجلا كان المولى أو امرأة، وفي رواية سيف يجوز نكاح امة المرأة من غير اذنها متعة، وهي منافية للاصل ]. قوله: (الثالثة) لا تنكح الامة الا باذن المولى، رجلا كان أو امرأة، وفي رواية سيف: يجوز نكاح أمة المرأة من غير اذنها متعة، وهي منافية للاصل) اجمع العلماء كافة على توقف نكاح الامة على اذن مالكها إذا كان ذكرا. واختلفوا في حكم امة المرأة، فذهب الاكثر إلى انها كأمة الرجل، بل قال ابن ادريس: انه لا خلاف في ذلك الا رواية شاذة رواها سيف بن عميرة اوردها شيخنا في نهايته [١] ورجع عنها في جواب المسائل الحائريات. ويدل على ذلك: ان وطء الامة تصرف في مال الغير، فيتوقف على اذن المالك، كسائر التصرفات. وما رواه الكليني (في الحسن) عن ابن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: لا يتمتع بالامة الا باذن اهلها [٢]. وما رواه الشيخ عن أبي بصير قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن نكاح الامة؟ قال: لا يصلح نكاح الامة الا باذن مولاها [٣]. وعن أبي العباس قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: الرجل يتزوج الامة بغير (يتزوج الرجل بالامة - ئل) اذن أهلها؟ قال: هو زنا، ان الله تعالى يقول:
:[١] النهاية، باب المتعة واحكامها، ص ٤٩٠ س ١٧ وفي السرائر، باب العقد على الاماء والعبيد وما في ذلك من الاحكام، ص ٣٠٤ س ٣٥ ورواية سيف بن عميرة تأتي عن قريب.
[٢] الكافي، ج ٥، باب تزويج الاماء ص ٤٦٣ الحديث ١ وفي الوسائل ج ١٤، الباب ٥ من ابواب المتعة ص ٤٦٣ الحديث ١.
[٣] التهذيب، ج ٧ (٣٠) باب العقود على الاماء وما يحل من النكاح بملك اليمين، ص ٣٣٥ الحديث ٤ وفي الوسائل، ج ١٤، الباب ٢٩ من ابواب نكاح العبيد ص ٥٢٨ الحديث ٤.