نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان - الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي - الصفحة ٧٠
[ وأما البكر البالغة الرشيدة، فأمرها بيدها، ولو كان ابوها حيا قيل: لها الانفراد بالعقد، دائما كان أو منقطعا، وقيل: العقد مشترك بينها وبين الاب، فلا ينفرد احدهما به، وقيل: أمرها إلى الاب، وليس لها معه أمر. ومن الاصحاب من اذن لها في المتعة دون الدائم، ومنهم من عكس، والاول اولى ]. عليه السلام: في المرأة البكر اذنها صماتها، والثيب أمرها إليها [١]. وما رواه الشيخ (في الصحيح) عن عبد الله بن سنان قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن المرأة الثيب تخطب إلى نفسها؟ قال: نعم، هي أملك بنفسها، تولى نفسها من شاءت، إذا كان كفوا بعد ان تكون قد نكحت زوجا قبل ذلك [٢]. والاخبار الواردة بذلك كثيرة جدا، ولم نقف لابن أبي عقيل في اثبات الولاية على الثيب على مستند. ويستفاد من هذه الروايات: ان انتفاء الولاية عن الثيب مشروط بما إذا كانت البكارة قد زالت بوطئ مستند إلى تزويج، فلو زالت بغيره كانت بمنزلة البكر. قوله: (واما البكر البالغة (البالغ - خ ل) الرشيدة، فأمرها بيدها، إلى قوله: اولى).
.[١] الكافي، ج ٥ باب استيمار البكر ومن يجب عليه استيمارها ومن لا يجب عليه ص ٣٩٤ الحديث ٨ وفي الوسائل ج ١٤، الباب ٥ من ابواب عقد النكاح واولياء العقد، ص ٢٠٦ الحديث ١.
[٢] التهذيب، ج ٧ (٣٢) باب عقد المرأة على نفسها النكاح واولياء الصبية واحقهم بالعقد عليها ص ٣٨٥ الحديث ٢٢ وفي الوسائل ج ١٤، الباب ٣ من ابواب عقد النكاح واولياء العقد ص ٢٠١ الحديث ٢ ورواه عن الفقيه باسناده عن عبد الحميد بن عواض عن عبد الخالق فراجع.